قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ....الحديث ".
رواه مسلم١.
٥٥٤- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ... الحديث ".
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح٢.
٥٥٥- حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف٣.
٥٥٦- حديث: معاوية بن الحكم.
تقدم في الباب قبله.
٥٥٧- حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.
٥٥٨- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى
_________
١ رواه مسلم: ٥٧١.
٢ رواه الترمذي: ٣٩٨، وابن ماجه: ١٢٠٩، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: ٥/٢-٦.
٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والبيهقي: ٣٥٢/٢، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر.
٤ رواه البخاري: ٧٢٢، ٧٣٤، ومسلم: ٤١٤.
1 / 163