٢٤٢- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ".
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس١.
٢٤٣- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".
رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي٢.
متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه٣.
٢٤٥- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: "أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك".
_________
١ رواه أحمد: ٢٣٠/١، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥، وأبو داود: ٢٦٤، والنسائي: ١٥٣/١، وابن ماجه: ٦٤٠، والدارمي: ١١١٧، وابن الجارود: ١١١، والحاكم: ١٧١/١-١٧٢، والبيهقي: ٣١٤/١، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: ١٦٤/١-١٦٦، إرواء الغليل: ٢١٨/١.
٢ رواه أبو داود: ٢١٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٦/١.
٣ رواه البخاري: ٥٢، ٢٠٥١، ومسلم: ١٥٩٩، وأحمد: ٢٦٧/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٥، وأبو داود: ٣٣٢٩، والنسائي: ٢٤١/٧-٢٤٢، والترمذي: ١٢١٨، وابن ماجه: ٣٩٨٤، والدارمي: ٢٥٢٤، وابن الجارود: ٥٥٥.
1 / 79