٢٣٠- حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نعم" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَمْ وَيَوْمَين" قلت: وثلاثة؟ قال: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ".
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه١.
٢٣١- حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم.
رواه مسلم٢.
٢٣٢ أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف.
رواه البيهقي بنحوها٣.
_________
١ رواه أبو داود: ١٥٨، وابن ماجه: ٥٥٧، والدارقطني: ١٩٨/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣.
٢ رواه مسلم: ٢٧٦.
٣ رواه البيهقي: ٢٩١/١.
1 / 75