٩- باب مسح الخف:
٢٢٤- حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن١.
٢٢٥- حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي٢.
٢٢٦- حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.
_________
١ رواه ابن خزيمة: ١٩٢، وابن حبان: ١٣١٣، ١٣١٨، والدارقطني: ١٩٤/١، والبيهقي: ٢٧٦/١، وابن الجارود: ٨٧، والشافعي: ٨١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١.
٢ رواه الشافعي: ٨٢ وعبد الرزاق: ٧٩٥، والحميدي: ٨٨١، وابن خزيمة: ١٩٦، والنسائي: ٨٣/١-٨٤، والترمذي: ٩٦، وأحمد: ٢٤٠/٤، وابن ماجه: ٢٨٧٥، والطبراني: ٧٣٤٧، ٧٣٤٨، ٧٣٤٩، ٧٣٥٠، ٧٣٥١، ٧٣٥٣-٧٣٨٢، وما بعدها. وابن حبان: ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٥، والدارقطني: ١٩٦/٦-١٩٧، والبيهقي: ١١٤/١، ١١٤-١١٥، ١١٨، ٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٩، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١-١٥٨.
1 / 73