قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل١.
١٨٠- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة.
رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح٢.
١٨١- حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب".
رواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى٣.
١٨٢- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه٤.
١٨٣- حديث: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ".
رواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: "المؤمن" بدل "المسلم" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل٥.
_________
١ رواه ابن ماجه: ٥٩٥، والترمذي: ١٣١، والدارقطني: ١/ ١١٧، والبيهقي: ٣٠٩/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٨/١-١٣٩.
٢ رواه أبو داود: ٢٢٩، والترمذي: ١٤٦، والنسائي: ١٤٤/١، وابن ماجه: ٥٩٤، وابن حبان: ١٩٢ موارد، والحاكم: ١٠٧/٤، ورواه أيضًا أحمد: ٨٣/١، ٨٤، ١٧٠، ١٢٤، ١٣٤، والبغوي: في شرح السنة ٢٧٣، وقال: حسن صحيح، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٩/١.
٣ رواه أبو داود: ٢٣٢، والبخاري في التاريخ الكبير: ٦٧/٢/١، من حديث عائشة، ورواه ابن ماجه: ٦٤٥، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٣ رقم ٨٨٣، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٩-١٤٠.
٤ رواه البخاري: ٢٥٠، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، ومسلم: ٣١٩.
٥ رواه مسلم: ٣٧٢، من حديث حذيفة. والبخاري: ٢٨٣، ٢٨٥، ومسلم: ٣٧١، وما ذكره رواية للبخاري وفي رواية بلفظ: "المسلم".
1 / 61