131

Takaitaccen Badr Munir

خلاصة البدر المنير

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١٢٠٢- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها.
متفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله١.
١٢٠٣- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق.
رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح٢.
١٢٠٤- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق.
رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل٣.
١٢٠٥- حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: "من ترك نسكًا فعليه دم".
رواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا٤.
١٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.

١ رواه البخاري: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٦٤٥، ومسلم: ١٨١١.
٢ رواه أبو داود: ١٧٣٩، والنسائي: ١٢٥/٥.
٣ رواه أبو داود: ١٧٤٠، والترمذي: ٨٣٢، وأحمد: ٣٤٤/١، والبيهقي: ٢٨/٥، وانظر إرواء الغليل: ١٨٠/٤-١٨١. وفي "ب": صدوق ساء حفظه.
٤ رواه مالك في الموطأ: ٢٩٠/١ والبيهقي: ١٥٢/٥.

1 / 350