غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.
١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.
رواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.
١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .
رواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.
قلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.
قلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.
١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.
رواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.
قلت: رواه مالك والشافعي٦.
١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.
٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦.
٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤.
٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.
٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨.
٦ انظر ما قبله.