54

Takaitaccen Tunani

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Bincike

حافظ ثناء الله الزاهدي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
٣ - الصريح (والصريح) لغة: الظاهر والخالص. (وهو) اصطلاحًا (ما) أي لفظ (ظهر مراده): أي المراد منه ظهورًا (بيِّنًا) أي تامًا، احترز به عن الظاهر، فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال. وبكثرة الاستعمال يخرج النصّ والمفسّر؛ لأن ظهورَهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال: كقوله: أنت حرٌّ وأنت طالق. (وحكمه): أي حكم الصريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المثال الأول، والطلاق في الثاني حال كونه (مستغنيًا عن العزيمة): أي النية، فيقع العتق والطلاق المتقدمان نوى أو لم ينو.

1 / 103