137

Takaitaccen Tunani

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Bincike

حافظ ثناء الله الزاهدي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
(وما): أي حرمة (يحتمله) أي تحتمل السقوط بأصله كتناول مال الغير، فإنه حرام يحتمل السقوط بالإباحة، و(لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): أي بعلة الإكراه (وتحتمل الرخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو صبر كان مأجورًا لأخذه بالعزيمة، وهي إعزاز الدين في الأول، والكف عن مال المسلم في الثاني.

1 / 186