137

Takaitaccen Tunani

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Editsa

حافظ ثناء الله الزاهدي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

(وما): أي حرمة (يحتمله) أي تحتمل السقوط بأصله كتناول مال الغير، فإنه حرام يحتمل السقوط بالإباحة، و(لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): أي بعلة الإكراه (وتحتمل الرخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة، حتى لو صبر كان مأجورًا لأخذه بالعزيمة، وهي إعزاز الدين في الأول، والكف عن مال المسلم في الثاني.

1 / 186