130

Takaitaccen Tunani

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Bincike

حافظ ثناء الله الزاهدي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فصل في الأهلية وهي تثبت في الجملة بالولادة، فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في بعض الحقوق، وتمام الأهلية الذي جعل [منه] مناط التكليف (المعتبر فيها العقل)، ولما كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف، ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال: (ومعترضاتها) أي العوارض على الأهلية (نوعان): (سماوي): أي يكون (من قبل الله ﷿) لا اختيار للعبد فيه فينسب إلى السماء بهذا الاعتبار. (كالصغر)، وحكمه: أنه يسقط ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر كالصلاة والصوم ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه. (والجنون)، وحكمه: أن يسقط به كل العبادات، إلا أنه إذا لم يمتد يلحق بالنوم ويجعل كأن لم يكن.

1 / 179