(ويتبادلان): أي الأداء والقضاء فيقال: هذا مكان هذا (مجازًا) فيحتاج إلى قرينة كما يقال: أدى ما عليه من الدين، فقوله: من الدين؛ قرينة يفهم منها القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين محال، والجامع في ما كل منهما من التسليم.
(ويؤدّيان): أي الأداء والقضاء (بنيَّتهما)، فيؤدي القضاء بنية الأداء وبالعكس، إلا أنه يحتاج إلى القرينة كما يقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، وأن أقضي ظهر اليوم (في الصحيح) احترازًا عن قول فخر الإسلام أنه يسمِّي الأداء قضاءً من غير قرينة.
(ويجبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)، وهو الأمر الذي وجب به الأداء (عند الجمهور).
وقال العراقيون من مشايخنا: يجبُ القضاء بنصّ مقصود غير الأمر الذي وجب به الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وفي الصلاة
وجب بقوله ﷺ: «مَن نَسِيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه، ولمسلم «إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غَفِلَ عنها فليصلها إذا ذكرها».
1 / 60