113

Takaitaccen Tunani

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Bincike

حافظ ثناء الله الزاهدي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة ﵃ تصريحًا من الكلّ، وهذا إذا انقرض عليه عصرهم، وانتقل إلينا متواترًا، كالآية والخبر المتواتر القطعي الدلالة، يكفر جاحد حكمه، وإن نقل آحادًا كان كخبر الواحد. ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد حكمه، وإن كان من الأدلة القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من النصوص. (ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه، ولا يُكْفر بمنزلة الإجماع السكوتي من الصحابة.

1 / 162