104Takaitaccen Tunaniخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEditsaحافظ ثناء الله الزاهديMai Buga Littafiدار ابن حزمBugunالأولىShekarar Bugawa1424 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraFalasdinu•Daurowa & ZamanaiOsmanniya(والمشترك) نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فالقرء مشتركٌ بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله ﷺ: «طلاق الأمة ثنتان وعدّتها حيضتان».وهذا القسم يصحّ موصولًا ومفصولًا.(وللتغيير: وهو التعليق بالشرط) كأنتِ طالق إنْ دخلتِ الدار، (والاستثناء) كـ: له عليّ ألفٌ إلا مئةً.أما إنه للتغيير؛ فلأنه أبطل الإيقاع وَصَيَّره يمينًا في الشرط، وأبطل الكلام في حق المئة في الاستثناء.ولكنه بيان مجازًا، من حيث إنه بيَّن أنه حلف لا تطليق، وأنه عليه تسع مئة لا ألف.(ويصح موصولًا فقط) بالإجماع، إلا ما يروى عن ابن عباسوهو أنه تكلَّم بالباقي بعد المستثنىوإذا تعقب جملًا متعاطفة صرف إلى الأخيرة لظهور ذلك، وتأييده في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ الآية1 / 153KwafiRabaTambayi AI