Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editsa
أمجد رشيد محمد علي
Mai Buga Littafi
دار المنهاج
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
جدة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editsa
أمجد رشيد محمد علي
Mai Buga Littafi
دار المنهاج
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
جدة
Nau'ikan
أما حكم الحدث .. فاثنان (١):
أحدهما : تحريم جميع الصلوات .
والثاني : تحريم حمل المصحف في غلاف وغير غلاف ، ومسِّه ، ويستوي فيه الجلد والحاشية والسطر وتقليب أوراقه ولو بخشبة ، وإن كان المصحف في وِقْر(٢) .. فلا بأس على حمّال حَمَله(٣) ، ولا بأس بمس درهم عليه آية ، وكذا سائر الكتب التي لا يقصد بكتبة القرآن فيها دراسةُ القرآن .
ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ، ويحرم ذلك على الجنب والحائض إلا أن يقرأ : ( باسم الله) و( الحمد لله) على جهة الذكر .
***
(١) بل سبعة تفصيلاً، وهي : الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وخطبة الجمعة ، وحمل المصحف ، ومسّه. اهـ ((التحفة)) (١٤٦/١).
(٢) الوقر بكسر الواو هو: الحِمْل. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (وقر).
(٣) إذا قصد حمل المتاع وحده دون المصحف ، أما إن أطلق أو قصده مع المصحف .. فيحل عند الرملي خلافاً لابن حجر ، فإن قصد حمل المصحف وحده .. حرم باتفاق . انظر حاصل هذه المسألة في : ((الحواشي المدنية)) للكردي (١١٣/١-١١٤).
72