70

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editsa

أمجد رشيد محمد علي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

جدة

الباب الخامس : في أسباب الأحداث و أحكامها

أما الأسباب. فأربعة :

الأول : خروجُ خارج من أحد السبيلين ، وليس يلتحق به خارجٌ من غيرهما ، فلا وضوء في قيء ولا رُعاف ولا فَصْد ولا حِجامة(١) ؛ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيء، فقيل: أفريضة يا رسول الله؟ فقال: ((لا ، ولو كان فريضة .. لذكره الله في كتابه))(٢)، وكذلك القهقهة وإن كانت في الصلاة لا تنقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة في المسألتين(٣).

الثاني : زوالُ العقلِ بجنون أو سكر أو إغماء ، قاعداً كان أو مضطجعاً ، وبالنوم إلا أن يكون قاعداً ممكناً أسفلَه من الأرض(٤).

الثالث : مسُّ فرج الآدمي(٥) ببطن الكف دبراً كان أو قبلاً ، ولا ينتقض بفرج

(١) وهذا مذهب المالكية أيضاً، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين ، بدليل ما رواه أبو داوود (١٩٨ ) عن جابر رضي الله عنه - بإسناد حسن كما في ((المجموع)) - : أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع ، فقام أحدهما يصلي ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فیه ، فنزعه ، ثم رماه بآخر ، ثم بثالث ، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري » ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى نقض الوضوء بذلك. انظر: ((البدائع)) (٢٤/١) و((بداية المجتهد)) (٣٤/١) و((المجموع)) (٥٦٥٤/٢) و((المغني)) (١٧٥/١ -١٧٦).

(٢) رواه الدارقطني (١٥٩/١) من حديث ثوبان، قال ابن حجر في ((الدراية)) (٣٢/١): (سنده واهٍ جداً).

(٣) انظر: ((الهداية)) (١٤/١ -١٦).

(٤) لما روى مسلم (٣٧٦) عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثمّ يصلون ولا يتوضؤون ) فحملوه على النائم ممكناً مقعده من الأرض ؛ جمعاً له مع حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داوود (٢٠٣) بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم: ((وكاء السَّه العينان ، فمن نام .. فليتوضأ)).

(٥) وهو مذهب جماهير العلماء خلافاً للحنفية. انظر: ((المجموع)) (٣٤/٢-٤١) بدليل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مس أحدكم ذكره .. فليتوضأ)» وهو صحيح كما في (( المجموع)) رواه أبو داوود (١٨١) والنسائي (١٦٣ ) والترمذي (٨٢) وابن ماجه ( ٤٧٣ ) .

70