Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editsa
أمجد رشيد محمد علي
Mai Buga Littafi
دار المنهاج
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
جدة
Nau'ikan
الثالث : غسل اليدين مع المرفقين(١).
الرابع : مسح الرأس ولو على شعرة(٢) ، ولا يتقدر بالربع بل يكفي ما يسمى مسحاً ، خلافاً لأبي حنيفة(٣).
ولا يجوز المسح على طرف اللِّمَّة (٤) الخارجة عن حد الرأس . والنزعتان(٥) من الرأس ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى عمامته (٦).
الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين (٧) .
السادس : الترتيب ؛ فلو تركه ناسياً .. لم يعتد بوضوئه(٨).
أما السنن .. فخمس عشرة :
التسميةُ(٩)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( باسم الله))(١٠) ثم
= انظر: ((المجموع)) (١٨٤/٢).
(١) من قوله: ( غسل اليدين إلى المرفقين) إلى قوله: ( يتراسل المؤذنون بالأذان ) في باب الأذان من ( كتاب الصلاة ) ، كلُّه ساقط من (ب) والمثبت كله من (أ).
(٢) في حدّه بألا تخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣).
(٣) القائل بأن الواجب مسح ربع الرأس ، وقال المالكية والحنابلة: الواجب مسح الرأس جميعه. انظر : ((الهداية)) (١٢/١) و((بداية المجتهد)) (١٢/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (٨٨/١) و ((المجموع)) (٣٩٨/١_٣٩٩) و((المغني)) (١/ ١١١).
(٤) بكسر اللام وهي: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا جاوزت المنكبين .. فهي جُمَّة. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( لمم ) .
(٥) هما بياضان يكتنفان الناصية كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١/١).
(٦) رواه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) .
(٧) هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان . اهـ المرجع السابق (٥٣/١-٥٤) .
(٨) ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ .. طهره وما بعده، أو شك فيه بعد الفراغ .. لم يؤثر. اهـ المرجع السابق
(٩) أول الوضوء، وأقلها : باسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها في أوّله .. أتى بها في أثنائه. اهـ ((التحفة)) (٢٢٤/١).
(١٠) رواه النسائي (٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: ((توضؤوا باسم الله)).
65