65

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editsa

أمجد رشيد محمد علي

Mai Buga Littafi

دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

جدة

الثالث : غسل اليدين مع المرفقين(١).

الرابع : مسح الرأس ولو على شعرة(٢) ، ولا يتقدر بالربع بل يكفي ما يسمى مسحاً ، خلافاً لأبي حنيفة(٣).

ولا يجوز المسح على طرف اللِّمَّة (٤) الخارجة عن حد الرأس . والنزعتان(٥) من الرأس ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى عمامته (٦).

الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين (٧) .

السادس : الترتيب ؛ فلو تركه ناسياً .. لم يعتد بوضوئه(٨).

أما السنن .. فخمس عشرة :

التسميةُ(٩)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( باسم الله))(١٠) ثم

= انظر: ((المجموع)) (١٨٤/٢).

(١) من قوله: ( غسل اليدين إلى المرفقين) إلى قوله: ( يتراسل المؤذنون بالأذان ) في باب الأذان من ( كتاب الصلاة ) ، كلُّه ساقط من (ب) والمثبت كله من (أ).

(٢) في حدّه بألا تخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣).

(٣) القائل بأن الواجب مسح ربع الرأس ، وقال المالكية والحنابلة: الواجب مسح الرأس جميعه. انظر : ((الهداية)) (١٢/١) و((بداية المجتهد)) (١٢/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (٨٨/١) و ((المجموع)) (٣٩٨/١_٣٩٩) و((المغني)) (١/ ١١١).

(٤) بكسر اللام وهي: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا جاوزت المنكبين .. فهي جُمَّة. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( لمم ) .

(٥) هما بياضان يكتنفان الناصية كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١/١).

(٦) رواه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) .

(٧) هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان . اهـ المرجع السابق (٥٣/١-٥٤) .

(٨) ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ .. طهره وما بعده، أو شك فيه بعد الفراغ .. لم يؤثر. اهـ المرجع السابق

(٩) أول الوضوء، وأقلها : باسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها في أوّله .. أتى بها في أثنائه. اهـ ((التحفة)) (٢٢٤/١).

(١٠) رواه النسائي (٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: ((توضؤوا باسم الله)).

65