60

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Nau'ikan

٤ - ما رواه جابر (١) بن عبد الله ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس صلى الجمعة، فنرجع وما نجد فيئا (٢) نستظل به» (٣) . وهذا الحديث واضح الدلالة.
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه.
ثانيا: من آثار الصحابة: ١ - ما روي أن أبا بكر ﵁ كان يصلي إذا زالت الشمس (٤) .
٢ - ما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (٥) .

(١) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري يكنى بأبي عبد الله، وقيل بأبي عبد الرحمن، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، قيل: شهد بدرا وأحدا، وقيل: لا، وشهد ما بعدهما، وتوفي سنة ٧٤ هـ، وقيل: ٧٧ هـ بالمدينة.
(ينظر أسد الغابة ١ / ٢٥٦، والإصابة ١ / ٢١٢) .
(٢) قال الفيومي: " فاء الظل يفيء فيئا: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق ".
(ينظر: المصباح المنير ٢ / ٤٨٦) .
(٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ١٨٤، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال: " في إسناده يحيى بن سليمان ضعفه ابن خراش ".
(٤) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٣٨٧ وعزاه لابن أبي شيبة ولم أعثر عليه في مصنفه - حسب إطلاعي - وقال - أي ابن حجر -: " إسناده قوي ".
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التمريض في كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ١ / ٢١٧.

1 / 60