القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي ﷺ لذلك (٤) .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر ﵄ والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.
(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٨، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٣) نسبه إليه النووي في المجموع ٤ / ٥٢٨.
(٤) وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٨، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٣، والبهوتي في كشاف القناع ٢ / ٣٦.