13

Ajin Adabin Larabci

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب

Bincike

عبد السلام محمد هارون

Mai Buga Littafi

مكتبة الخانجي

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

القاهرة

بِالْمَعْنَى فيغلب على الظَّن من هَذَا كُله أَنَّهَا لم تبدل وَيكون احْتِمَال التبديل فِيهَا مرجوحا فيلغى وَلَا يقْدَح فِي صِحَة الِاسْتِدْلَال بهَا ثمَّ إِن الْخلاف فِي جَوَاز النَّقْل بِالْمَعْنَى إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لم يدون وَلَا كتب وَأما مَا دون وَحصل فِي بطُون الْكتب فَلَا يجوز تَبْدِيل أَلْفَاظه من غير خلاف بَينهم قَالَ ابْن الصّلاح بعد أَن ذكر اخْتلَافهمْ فِي نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى إِن هَذَا الْخلاف لَا نرَاهُ جَارِيا وَلَا أجراه النَّاس فِيمَا نعلم فِيمَا تضمنته بطُون الْكتب فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب مُصَنف وَيثبت فِيهِ لفظا آخر ا. هـ. وَتَدْوِين الْأَحَادِيث وَالْأَخْبَار بل وَكثير من المرويات وَقع فِي الصَّدْر الأول قبل فَسَاد اللُّغَة الْعَرَبيَّة حِين كَانَ كَلَام أُولَئِكَ المبدلين على تَقْدِير تبديلهم يسوغ الِاحْتِجَاج بِهِ وغايته يَوْمئِذٍ تَبْدِيل لفظ بِلَفْظ يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ فَلَا فرق بَين الْجَمِيع فِي صِحَة الِاسْتِدْلَال ثمَّ دون ذَلِك الْمُبدل على تَقْدِير التبديل وَمنع من تَغْيِيره وَنَقله بِالْمَعْنَى كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح فَبَقيَ حجَّة فِي بَابه وَلَا يضر توهم ذَلِك السَّابِق فِي شَيْء من استدلالهم الْمُتَأَخر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ ١. كَلَام الدماميني وَعلم مِمَّا ذكرنَا من تَبْيِين الطَّبَقَات الَّتِي يَصح الِاحْتِجَاج بكلامها أَنه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِشعر أَو نثر لَا يعرف قَائِله صرح بذلك ابْن الْأَنْبَارِي فِي كتاب الْإِنْصَاف فِي مسَائِل الْخلاف وَعلة ذَلِك مَخَافَة أَن يكون ذَلِك الْكَلَام مصنوعا أَو لمولد أَو لمن لَا يوثق بِكَلَامِهِ وَلِهَذَا اجتهدنا فِي تَخْرِيج أَبْيَات الشَّرْح وفحصنا عَن قائليها حَتَّى عزونا كل بَيت إِلَى قائلة إِن أمكننا ذَلِك ونسبناه إِلَى قبيلته أَو فصيلته وميزنا

1 / 15