[157]
باب الخصال التى يفسخ بها النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول :
من ذلك :
أحدهما يزوج وليته بصداق يسميه ، على أن /67/ يزوجه الثانى وليته بصداق يسميه ، فإن ذلك يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، لمن دخل بها منهما صداق مثلها ، إلا أن يكون التسمية أكثر من صداق مثلها : فلا ينقص منها .
وقيل : لها صداق مثلها ، ولا يلتفت إلى التسمية .
ومن ذلك : كان نكاحه فاسدا مثل المجهول ، أو إلى أجل مجهول ، أو الغرر ، أو ما أشبه ذلك ، مما يكون فساده فى صداقه .
وإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . فإن كان بعض الصداق جائزا ، وبعضه فاسدا ، ودخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها إلا أن يكون أصدقها أقل من الجائز ن ولا ينقص منه .
ومن ذلك الذي يتزوج على ألا صداق عليه ، فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها . وقيل يفسخ وإن دخل بها .
[157]
[158]
ومن ذلك : النكاح والبيع فى عقدة واحدة ، إن دخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ويفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات بعد قبض المبتاع بوجه من وجوه الفوت ، كان عليه قيمة السلعة يوم قبضها .
ومن ذلك : أن يشترط النفقة على غير الزوج ، أو يشترط المرأة على زوجها نفقة أحد : ولد أو غيره ، أو على ألا ميراث بينهما . أو على ألا نفقة بينهما ، أو على أن لها من ا لقوت كذا وكذا ، أو على أن ينفق عليها ما تصلح مثلها ، فأمرها بيدها فدخل بها ، جاز النكاح ، وكان أمرها بيدها ، وإن قصر عن نفقة مثلها .
ومن ذلك أن يشترط :إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا : فلا نكاح بيننا ، فإن دخل بها : جاز النكاح ، وقيل يفرق بينهما - وإن دخل بها - ومن ذلك : أن يكون الصداق جعلا ، أو إجارة ، أو كراء ، فإن دخل بها جاز النكاح . وكان لها صداق مثلها ، وكان له كراء مثله فيما شحط فيه .
ومن ذلك أن يتزوجها على أن يعتق أباها : فإن دخل بها جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها ، ولا يرجع عليها بشىء من ذلك . ومن ذلك :/68/ أن يتزوجها بصداق مسمى ، وعلى أن يحج بها ، إن دخل بها جاز النكاح ولها ما سمى ، وقيمة ما ينفق على مثلها من الكراء ، والفقة ، والسكنى . وما يتكلف مثلها فى حجها ، إن لم يسم صداقا غير الحج بها ،
[158]
[159]
ودخل بها : جاز النكاح ، وكان لها صداق مثلها .
وإذا تزوج امرأة وكان عنده أختها أمة له ، كان له أن يطأها . فقيل : إن نكاحها لا ينعقد ، وقيل : هو جائز ، ويوقف عن الوطء فى النكاح ، وفى الملك ، حتى يختار : فإما طلق وإما حرم فرج الأمة .
باب :
نكاح : إلى أحد من الأولياء إجازته ، أو فسخه ، أو ثبته بعد الدخول ، واختلف الناس فى إجازته ، ففيه الطلاق ، فإن طلق قبل الفسخ ، وفسخه : فبطلاق ، وفيه الميراث ، إن مات أحد منهما قبل الفسخ . فكل نكاح كان حراما من الله ورسوله ، فما طلق فيه فليس بطلاق ، وفسخه فسخ بغير طلاق ، ولا ميراث فيه .
وقيل : كل نكاح يفسخ قبل الدخول وبعده ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق وكذلك ما يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعد الدخول ، فمات أحدهما قبل الدخول ، فلا ميراث فيه ، ولا طلاق ، والفسخ فيه بغير طلاق .
باب نكاح التفويض :
وذلك أن يتزوجها ، ولم يفرض لها صداقها ، فهو نكاح التفويض ، وللمرأة أن تمنعه البناء بها ، حتى يفرض لها صداق مثلها ، إلا أن ترضى
[159]
[160]
منه بدون ذلك ، إذا كانت ثيبا ، أو يرضى بذلك الأب فى ابنته البكر ، فإن كانت يتيمة بكرا ، فليس لها أن ترضى بدون صداق مثلها ، وإن رضي وليها ، إلا أن يفرض لها صداق مثلها . ونكاح التحكيم كنكاح التفويض ، إذا تزوجها على حكمها وحكمه ، أو حكم أحد بعينه . وقيل : إذا تزوجها على حكمها لم يلزمها صداق مثلها ، إذا لم يرض به ، ما لم يبن بها ، فإن بنى بها فى نكاح التحكيم ، أو التفويض ، قبل أن يفرض لها : كان لها صداق مثلها .
وقيل : إذا رضيت /69/ اليتيمة غير المولى عليها ، بدون الصداق لمثلها : جاز ذلك.
باب أربعة أشياء ترد منها المرأة فى النكاح :
الجنون ،والجذام ، والبرص ، والداء فى الفرج ، وإن كان يقدر معه على الوطء ، وإن كانت رتقاء . وأحبت أن تعالج نفسها بما يصل به زوجها إلى جماعها ، وفعلت ذلك : فهو زوجها ، ويلومه صداقها ، والنفقة إذا دعته إلى الدخول بها ، وكذلك إذا تزوجها وبه عيب من هذه : كان لها الخيار فى فراقه ، فإن حدث به الجنون بعد نكاحه ، ضرب له السلطان أجل سنة ، وإن حدث به الجذام البين ، فرق بينهما ، إذا دعت امرأته إلى
[160]
***
Shafi 56