[142]
المال وإن كانت غيبة المكفول ببلد لا يرتجى قدومه إلى ثلاثة أيام ونحو ذلك ، لم يؤجل الحميل ، وأعدى عليه الحق ، وإن اشترط الكفيل أنه إن لم يحضره فعليه طلبه ، وأنه لا يضمن من المال شيئا ، فله ما اشترط ولا يلزم غرم المال ، إلا إن لم يحضره ، وعليه طلبه ، إلا أن يعلم أن الكفيل قدر على الإتيان به ، ففرط ، وتركه وهو يمكنه فيضمن حينئذ المال ، وإذا تحمل بالمال فليس يؤخذ به إلا في ثلاث /58/ خصال :
إذا كان الغريم غائبا ، لا مال له حاضر فيعدى عليه ، أو يكون معدما ، وإن كان حاضرا ، أو يكون مديانا يخاف إن قام عليه خاصة الغرماء ، فإذا كانت خصلة من هذه الخصال ، كان لصاحب الدين أخذ الكفيل بالمال ، وقيل إن كان يثبت مال الغريم بعد ، فإنه يؤخذ الحميل بالمال وإذا التزم الحميل على غرم المال ، أو قال : حقك على لا تكلم غريمك ، فلصاحب الدين أن يأخذ الحميل إن أحب ، وإن كان الغريم مليئا حاضرا ، أو إذا قال :/ ما وجب لفلان على فلان (فلان) فأنا ضامن له وهما غائبان ، أو حاضران ، فالحمالة لازمة . وكذلك إن قال له : بايع فلانا ، فما بايعته منه فأنا ضامن له فذلك لازم له إذا أثبت ما بايعه به وقيل : لا يلزمه من ذلك شيء إلا ما يشبه أن يداين بمثله المحتمل عنه وإن أتاه قبل أن يداينه فقال له : لا تفعل فقد بدا لي ذلك له ، وتسقط عنه الحمالة وكل حمالة كان أصل شرائها حراما ، فليس على المحتمل شيئ مما تحمل ، وإن سلف دينارا في دينارين وتحمل بهما (رجلا) فلا شيء على التحميل ، إذا لم يعلم عملهما ، فإن كان علم وتحمل ، فهو ضامن للدينار الذي يرجع به المسلف ، وكذلك إن كان له عليه دينار فحوله عليه في زيت إلى شهر ، وتحمل له بالزيت حميل ، فلا شيء على الحميل ، إذا
[142]
[143]
لم يعلم بعملهما ، فإن علم بعملهما : أخرج الزيت ، وبيع منه بدينار ويقضيه ، ويتبع الحميل صاحبه بالزيت الذي أخرجه ، ويباع عليه .
باب ثمان خصال لا تجوز الكفالة بها
لا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب ، ولا تجوز الكفالة في الصرف ، ولا في القصاص ، ولا في التعزيز ، ولا في الحدود ، ولا فيما يباع بعينه أن يأخذ به كفيلا - قريب الغيبة كان أم بعيدا - ولا في عمل أجير يستأجره على أن يعمل لنفسه ، ولا في حمولة دابة بعينها ، /59/ وإن تحمل له بالأجرة جاز إن مات الأجير ، أو عطبت الدابة جاز ذلك وإن كان الكراء مضمونا : جازت الكفالة بذلك .
باب الحوالة أربع خصال :
لا تجوز الحوالة ، إلا أن يكون دين المحال بها حالا . وأن يكون للمحيل على المحتال عليه دين ، مثل الذي حال عليه به وإن تكون صفة الديون واحدة وأن لا يغره من فلس به عليه .
فإذا اجتمعت هذه الخصال ، جازت الحوالة ، ولم يرجع المحال على المحيل فإن غره من فلس به ، رجع على الذي أحاله ، كذلك إن لم يكن له عليه دين ، فإنما هي حمالة ، وله الرجوع على الذي أحاله ، إلا أن يعلم بذلك صاحب الدين و، فرضي بأن يحيل عليه ، ويبرأ الغريم من دينه ، فإنه يلزمه ذلك ، ولا رجوع له على الغريم . وإن لم يعلم بذلك : وجب له الرجوع.
[143]
[144]
ولا تجوز الحوالة إلا على دين المحتال ، ويجوز أن يحتال بما حل من دينه فيما حل وفيما لم يحلل ، ولا يجوز أن يحتال بما لم يحلل من دينه فيما حل ولا فيما لم يحلل وإذا اختلفت صفة الديون لم تجر الحوالة وكان من الدين بالدين .
باب المأذون له في التجارة :
وإذا أذن لعبده في نوع من أنواع التجارة ، فيما داينه به الناس ، من جميع التجارة ، فذلك في ذمته ، وفيما في يديه من مال نفسه ، ومال سيده الذي استتجره به ، وقيل لا يلزمه الدين ، إلا في النوع الذي أذن له فيه سيده ، فإن كان إنما أقعده قصارا أو صائغا بيده لغير التجارة ، فلا يكون بذلك مأذونا إليه فإن أراد التحجر عليه ، لم يحجر عليه إلا عند السلطان يوقفه السلطان للناس ويسمع به ، فمن بايعه بعد ذلك فبيعه مردود ، وإذا أقر المأذون له /60/ بدين لمن لا يتهم عليه : جاز إقراره .
باب المرابحة :
والمرابحة خمسة أشياء . لا يحمل الربح عليها في السلع ، ولا يحمل في رأس المال أجرة : السماسرة ، والنفقة ، وأجرة الشد ، وأجرة الطي ، وكراء البيت ، فأما كراء الحمولة ، فإنه يحسب في رأس المال ، ولا يحسب عليها الربح .
[144]
[145]
وثلاثة أشياء على رأس المال يحمل عليها الربح : القصارة والخياطة والصبغ .
وأما الحيوان فيحمل النفقة على الحيوان في رأس المال ، ولا يحمل عليه الربح ، إلا أن يعلم المشتري بذلك ، فيربحه بعد العلم .
باب ست خصال :
إذا باع مرابحة لم يكن له أن يبيع حتى يبين بها : وذلك إذا حالت عنده أسواق السلعة : بنماء أو نقصان ، أو طال مكثها عنده ، أو حدث بها نقصان عنده أو اشترى بدين ، ونقد غير ما اشترى به ، وإذا حابى في الشراء .
[145]
***
Shafi 46