[112]
ماله بعينه ، حلف به فحنث ، كان عليه أن يخرج ذلك الشىء _ وإن كان يأتى على ماله _. فإن حلف ألا يفعل شيئا فأمر من فعله حنث ، إلا فى مثل أن يحلف أن يضرب عبده ، فأمر من يضربه ، ونوى حين حلف ألا يلى ذلك هو بنفسه ، فلا حنث عليه . فإن لم ينو شيئا حنث ، فمن حلف ألا يأكل لحما ، فأكل شحما : حنث ، إلا أن ينوى شيئا بعينه . وقيل لا يحنث إلا فى لحوم الأنعام ، ويأكل غيرها ، إلا ينوى غيرها . فمن حلف على سحم ، فأكل اللحم لم يحنث ، فمن حلف ألا يدخل بيتا من شعر حنث ، بخلاف الحالف ألا يدخل على فلان بيتا ، فدخل عليه فى المسجد لم يحنث ، وإن دخل عليه فى الحمام جنث . فإن حلف ألا يدخل عليه حياته ، فدخل عليه ميتا : حنث .
[112]
***
Shafi 32