[93]
قبل أو باشر ، أو لمس ، أو أدام النظر إلى المرأة ، أو تذكر فأدام ذلك في نفسه حتى أنزل ، أو كان راكبا فهزته الدابة ، فالتذ واستدام بذلك فأنزل فقد أفسد حجه واختلف في التذكرة ، فأمنى : لا يفسد حجه وعليه الهدي .
باب خصال إذا فعلها المحرم كان عليه الدم وحجه تام
وعليه العمرة في بعضها :
وهي تسع :
إذا قيل ، أو غمز أو باشر ، أو حبس ، أو تلذذ بشيء منها ولم تغب الحشفة ، ولم ينزل في شيء من ذلك فعليه دم ، وإن نظر ولم يتابع النظر فأنزل فعليه دم ، وإن وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ،ولم يكن رمى الجمرة ولا أفاض . فحجه تام ويعتمر ويهدي ، وإن أفاض ولم يرم ووطئ في يوم النحر ، أو غيره قبل الرمي ، فحجه تام وعليه الهدي ، ولا عمرة ، وإن رمى الجمار ولم يفض ، ووطئ يوم النحر ، أو بعده ، فعليه العمرة والهدي .
[93]
[94]
خصال يتركها المحرم ولا دم عليه وهي اثنتا عشر :
ترك الرمل في الطواف ، أو في بطن المسير بين الصفا والمروة ، أو ترك الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، أو للصلاة والوقوف بعرفة ، أو ترك الحلاق يوم النحر بمنى ، ثم حلق بمكة ، أو في الحل أيام منى ،أو بترك طواف الصدر إن نسيه ، أو فيما قرب ، أو استلام الحجر ، أو الركن في في طوافه ، أو المبيت بمنى ليلة عرفة ،أو نزل بالمزدلفة ، ثم دفع عنها ، ولم يقف مع الإمام ، أو بترك المقام عند الجمرتين ، أو أحرم قبل أشهر الحج ، أو قبل ميقاته ، أو قلد قبل إحرامه ، أو /30/ جاوز الميقات غير مريد حج ، ثم أحرم أو قبل وجوب حج .
ثم وجبت بعده أربعة أشياء ، يفعلها المحرم يوم النحر : وذلك جمرة العقبة يرميها من حين تطلع الشمس ، إلى زوال الشمس ، ثم قد فات وقتها إلا لعليل أو ناس ، فإن رمى بعد الزوال ، أو بعد الفجر ، لا شيء عليه ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق أو يقصر ، ثم يطوف طواف الإفاضة ،
[94]
***
Shafi 19