Khilafa Da Mulki
الخلافة والملك(م)
Bincike
عبد الرحمن محمد قاسم النجدي
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية
Nau'ikan
فأجاب الحمد لله رب العالمين هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين وانما كان أصل الاخوة ان النبى اخى بين المهاجرين والانصار وحالف بينهم فى دار انس بن مالك كما أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حتى قال سعد لعبد الرحمن خذ شطر مالي واختر إحدى زوجتي حتى اطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن بارك الله لك فى مالك واهلك دلونى على السوق وكما أخى بين سلمان الفارسى وأبى الدرداء وهذا كله فى الصحيح وأما ما يذكر بعض المصنفين فى ( السيرة ( من ان النبى اخى بين على وابى بكر ونحو ذلك فهذا باطل باتفاق اهل المعرفة بحديثه فانه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر وانصاري وانصاري وإنما اخى بين المهاجرين والانصار وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم حتى انزل الله تعالى ( وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ) فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة
وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالى على قولين ( احدهما ( يورث بها وهو مذهب ابى حنيفة واحمد فى احدى الروايتين لقوله تعالى ( والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) ( والثانى ( لا يورث بها بحال وهو مذهب مالك والشافعى واحمد فى الرواية المشهورة عند اصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة
Shafi 93