Sabani
الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Shekarar Bugawa
جمادي الآخرة 1407
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
جماعة من المحققين
Shekarar Bugawa
جمادي الآخرة 1407
معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1).
مسألة 78: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخا، أو كحلا، أو مائعا غير الماء. غلب عليه أو لم يغلب عليه.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به (2)، وإذا لم يغلب عليه فيه قولان، قال المروزي (3): يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه (4).
وقال الباقون من أصحابه: لا يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (6) والصعيد قد بينا: أنه التراب أو الأرض، وهذا ليس بتراب محض، ولا أرض والخبر الذي قدمناه (7) أيضا يؤيده.
مسألة 79: التراب المستعمل في التيمم، يجوز التيمم به دفعة أخرى.
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب، ويتيمم به. وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز (8). وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز (9).
Shafi 136