Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
94

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Bincike

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Nau'ikan

ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة (^١). المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف (^٢) في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض (^٣). (ظ) (^٤) إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة (^٥). (خ) (^٦) المتوضئُ إذا عضَّ شيئًا فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال (^٧) والاستياك، فلو بزق (^٨) وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوبًا (^٩) لا ينتقض [الوضوءُ] (^١٠) ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالبًا أو مساويًا نقض وأفسد ونجّس (^١١)، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو (^١٢). (ظ) (^١٣)

(^١) يُنظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ١٥، المبسوط ٣/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨. (^٢) الكرسف: القطن. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٦، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٩. (^٣) لأنه لا يخلو عن نجاسة بعد سقوطه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨. (^٤) الفتاوى الظهيرية (٩/أ). (^٥) لأنّه لم يخرج، والنقض متعلق بالخروج. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠. (^٦) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٦. (^٧) الخِلال: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، والجمع أخلّة. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، لسان العرب ١١/ ٢١٤. (^٨) يعني بعد العضّ. (^٩) علامة كون الدم غالبًا أو مساويًا أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧. (^١٠) ساقطة من: (أ) و(ب). (^١١) اعتبارا بالغالب في المسألتين. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩. (^١٢) لأنه يسير. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩. (^١٣) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).

1 / 95