Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editsa
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Nau'ikan
والاستنجاء بالماء أفضل (^١).
وكيفيته: أن يجلس كأفرج ما يكون ويرخي نفْسَه حتى (يظهر) (^٢) ما تداخل فيه من النجاسة فيغسله، وهو غير مقدّر (^٣)، لكن يغسل فرجَه حتى يطمئنّ قلبُه أنه قد (طهر) (^٤)، ويصبُّ الماء قليلًا ثم يزيد ليكون أطهر، ويستنجي بوسط الأصابع (^٥).
والمرأة كذلك (^٦). (خ) (^٧)
وقال عامة المشايخ (^٨): إنّها تجلس مُنفرجةً تُفرِّج بين رجليها ثم تغسل ما ظهر منها (^٩).
ويغسل يديه قبلَ الاستنجاء وبعده، هو المختار (^١٠).
(^١) لأنه يقلع النجاسة، والحجر يخففها فكان الماء أولى، وهو مقيد بما إذا حصل من غير كشف للعورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٤.
(^٢) في (أ): يطهر.
(^٣) يعني بعدد.
(^٤) في (ب): ظهر.
(^٥) لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦.
(^٦) يعني في صفة الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤.
(^٨) يعني: أكثر فقهاء الحنفية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، عمدة الرعاية ١/ ٦٩.
(^٩) وتمامه في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٩: فلا تُدخل أصبعها في قُبلها، ويكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعها. ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، البناية ١/ ٧٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٩.
(^١٠) تكميلًا للتطهير، وهذا المصحح في الخانية والفتح والنهر والدرّ وغيرها، وقيل: بعده فقط، وقيل: قبله فقط.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، فتح القدير ١/ ٢١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧، الدر المختار ص ٢١.
1 / 83