Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
69

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Bincike

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Nau'ikan

وإن مسح برؤوسِ الأصابع لا يجوز، إلا إذا كان الماء سائلًا من الكفّ إلى رؤوس الأصابع (^١). وكذا الحكمُ في مسألة الخفّ (^٢). وإن مسح بثلاثة أصابع موضوعةٍ (^٣) [غير] (^٤) ممدودةٍ يجوز (^٥). والاستيعابُ في مسحِ الرأس سنَّة (^٦). وصورة ذلك: أن يضع أصابعَ يديه على مُقدّمِ رأسه، وكفَّيه على فُودَيه (^٧)، ويمدَّهما إلى قفاه (^٨). (ف) (^٩) ولو مسح رأسه بماءٍ أخذه من لحيته لا يجوز (^١٠).

(^١) لأنّ البلّة تصيرُ مستعملةً بمجرّد الإصابة، فإذا لم يكن سائلًا صارت البلّة المستعملة أولًا مستعملة ثانيًا في الفرض، بخلاف ما إذا كان سائلًا، فإنّ البلة التي مسح ثانيًا حينئذٍ غير التي استُعملت أولًا. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ١٤، مراقي الفلاح ص ٢٩، عمدة الرعاية ٢/ ٦٢. (^٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٧، البحر الرائق ١/ ١٨٢، الدر المختار ص ٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٢. (^٣) معنى موضوعة: أن يضعها بتمامها على الرأس، فيكون المسح بجميعها لا بأطرافها، كما في منحة الخالق ١/ ١٥. (^٤) ساقطة من: (ج). (^٥) لأنّ ذلك يبلغ مقدار المفروض. يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، منحة الخالق ١/ ١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٩. (^٦) دليل سنيتة الاستيعاب ما روى البخاري في صحيحه، (١/ ٤٨: برقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه قوله: (ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). يُنظر: المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، البناية ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٧. (^٧) الفودان: قرنا الرأس وناحيتاه. يُنظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٠. (^٨) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧. (^٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٥. (^١٠) لأنه ماء مستعمل. يُنظر: الأصل ١/ ٧١، المبسوط ١/ ٦٣، المحيط البرهاني ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٩٨.

1 / 70