[مقدمة المؤلف]
ونسبة هذه الرسالة ثابتة للإمام اللكنوي رحمه الله، فقد نسبها لنفسه في بدايتها، وفي غير مؤلف من مؤلفاته، مثل: ((دفع الغواية))(ص 42)، و((غاية المقال))(ص143)، و((تحفة الأخيار))(ص69،122)، و((مقدمة التعليق الممجد)) (ص28)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص31)، و((النافع الكبير))(ص63).
ونسبه إليه تلاميذه مثل: الأنصاري كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35). والحسني في ((معارف العوارف))(ص147)، وقال عنها: حقق فيها أن مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان في أذن المولود ثابت قطعا، وتوقف في مباشرته بأذان الصلاة.
والأصل المعتمد عليه طبعة حجرية طبعت في عصر الإمام اللكنوي رحمه الله سنة (1299ه) ضمن مجموعة الرسائل الست التي ذكرتها في مقدمة ((رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر)).
والمنهج المعتمد في العناية بها هو ضبط كلماتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقسيم عباراتها إلى مقاطع صغيرة، ومراعاة قواعد الإملاء الحديثة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق نصوصها من مظانها، وترجمة من ورد فيها من الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.
وفي الختام نسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين والمسلمات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وكتبه
في 20 رجب 1421ه صلاح محمد أبو الحاج
الموافق 18 تشرين أول 2000م ... ...
بسم الله الرحمن الرحيم
يا رب أنا حامد وأنت محمود، صل على النبي المختار صاحب الحوض المورود، وعلى آله وصحبه الشافعين في اليوم المشهود.
أما بعد:
Shafi 7
فيقول من لا خلاق له إلا السيئات، ولا صنع له إلا كسب الخطيئات، المكنى بأبي الحسنات، المدعو بعبد الحي الأنصاري الأيوبي اللكنوي الحنفي.
هذه رسالة موسومة ب:
((خير الخبر في أذان خير البشر))
حققت فيها ما كثر السؤال عنه؛ وهو أنه هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه النفيس؟ راجيا من الله تعالى أن يجعلني من أهل التقديس.
فأقول: اختلفوا فيه على قولين:
فمنهم:
كالإمام محيي الدين النووي(1) وتابعيه ممن(2) مال إلى ثبوت هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومنهم:
من ألغز: أي سنة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفعلها؟ فأجاب بأنه الأذان.
Shafi 8
وروى الترمذي في ((جامعه)) في باب (الصلاة على الدابة): حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا(1) شبابة بن سوار، حدثنا عمر بن الرماح عن كثير ابن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده: (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلة وأقام، فتقدم على راحلة فصلى بهم، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع).
قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي(2)، لا يعرف إلا من حديثه. انتهى(3).
Shafi 9
وأما قول السهيلي(1): روى الترمذي بطريق يدور على عمر بن الرماح، قاضي بلخ، يرفعه إلى أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في سفر... الحديث. فزلة عن قلمه، أو عن قلم مستمليه؛ لأنه ليس هذا الحديث في ((جامع الترمذي)) من رواية أبي هريرة، إنما هو من حديث يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي، ممن بايع تحت الشجرة، وشهد الحديبية وما بعدها، نبه على ذلك القسطلاني(2) في ((المواهب اللدنية)).
Shafi 10
وفي ((تهذيب التهذيب)) للحافظ ابن حجر(1): عمر بن ميمون بن بحر ابن سعد، ابن(2) الرماح البلخي، أبو علي، قاضي بلخ.
قال أبو عمرو المستملي(3): سعد هو المعروف بالرماح.
روى عن: أبي سهل كثير بن زياد العتكي، وسهيل بن أبي صالح، وخالد بن ميمون، والضحاك ابن مزاحم، ومقاتل بن حبان.
وروى عنه: ابنه عبد الله، قاضي نيسابور، ويونس بن محمد المؤدب، وشبابة بن سوار، والحسن بن موسى، ويحيى بن آدم، ويحيى بن أبي بكر، وداود بن عمرو، والضبي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وشريح بن النعمان، وآخرون.
Shafi 11
قال أبو داود، وابن معين(1): ثقة.
وقال الخطيب(2): يقال تولى قضاء بلخ أكثر من عشرين سنة، وكان محمودا في ولايته، مذكورا بالعلم والحلم والصلاح، وعمي في آخر عمره.
قال علي بن المفضل(3): مات في رمضان لسنة إحدى وسبعين بعد المئة، وله عند الترمذي حديث واحد. انتهى(4).
وفيه أيضا(5): عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي، روى عن أبيه في الصلاة على الراحلة، وعنه ابنه عمر، وروى له الترمذي الحديث الواحد من رواية عمر بن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان.
Shafi 12
قلت(1): قال ابن القطان(2): مجهول. انتهى(3).
إذا عرفت هذا، فاعلم أن النووي استند بهذا الحديث، فجزم في ((شرح المهذب))(4)، و((الخلاصة)) وغيرهما من تصانيفه بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام.
لكن روى هذا الحديث سندا ومتنا الدارقطني(5)، وفيه: (أمر بلالا فقام المؤذن فأذن...)(6) الحديث، ولم يقل فيه أذن رسول الله كما في حديث الترمذي.
قال السهيلي: المفصل يقضي على المجمل. انتهى.
Shafi 13
قال الزرقاني(1) في ((شرح المواهب)): عجبت من النووي كيف لم يقف على كلام السهيلي مع أنه متأخر عنه. انتهى.
وأجاب العلامة ابن حجر المكي الهيتمي(2) في بعض تصانيفه : بأن
المجمل إنما يحمل المفصل لو لم يحتمل التعدد، وأما إذا أمكن تعدد الواقعة فيجب المصير إليه؛ عملا بقاعدة الأصول: إنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته.
ورده الزرقاني: بأن هذا يصح إذا اختلف سند الحديث ومخرجه، أما مع الاتحاد فلا، بل يجب رجوع المجمل على المفصل، كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول.
وقد قال الحفاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه؛ لاختلاف الرواة في إسناده وألفاظه.
ألا ترى إلى قصة المعراج حيث وردت عن نحو أربعين صحابيا مع اختلاف أسانيدها ومتونها ومع ذلك فالجمهور على أنها واقعة واحدة.
Shafi 14
وهاهنا أيضا كذلك، فإن رواية الترمذي والدارقطني متوافقتان في السند والمتن، فكيف يكون مجال تعدد الواقعة. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))، ونقله عنه الحصكفي(1) في ((خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار)) ما نصه: مما يكثر السؤال عنه: هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه؟
وقد أخرج الترمذي أنه أذن في سفر وصلى بأصحابه، وجزم به النووي وقواه، لكن الحديث في ((مسند أحمد))(2) من هذه الوجه: (فأمر بلالا فأذن)، فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله: أذن: أمر المؤذن، كما يقال: أعطى الخليفة فلانا ألفا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب إلى الخليفة لكونه أمره. انتهى(3).
فظهر أن السهيلي، والحافظ ابن حجر لم يجزما بثبوته وظفرا بمعنى حديث الترمذي، وكفاك بهما قدوة.
Shafi 15
ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطي(1) فجزم بثبوته وحققه في ((شرح جامع الترمذي)) بكلام طويل، وقال فيه: من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يباشر هذه العبادة بنفسها، وألغز في ذلك فقد غفل.
ورأيت في شرحه ل((صحيح البخاري)) المسمى ب((التوشيح)) ما لفظه: كثر السؤال هل باشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان بنفسه؟
وقد أجاب النووي بأنه أذن مرة في سفر، أخرجه الترمذي، وقال ابن حجر: لكن وجدنا الحديث في ((مسند أحمد)): (فأمر بلالا).
قلت(2): وقد ظفرت بحديث آخر مرسل، وهو ما أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة، قال: (أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة، فقال: حي على الفلاح)(3)، وهذه رواية لا تقبل التأويل. انتهى.
قال الزرقاني: هذا الذي يجزم فيه بالتعدد لاختلاف عنده، وانظر ما أحسن قوله: آخر. انتهى.
أقول(4): وبالله التوفيق، ومنه الوصول إلى التحقيق، إنما الخلاف في أذان الصلاة، هل باشر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟
Shafi 16
وأما مطلق الأذان فلا شك في مباشرته به لما ثبت في رواية أبي داود، والترمذي، وصححه، وأحمد عن أبي رافع قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة)(1)، ووقع في رواية أحمد: (الحسين)(2) مصغرا.
فعلى هذا لو حملت رواية سعيد بن منصور على هذا الأذان لم يبعد،
بل الظاهر هو هذا، فإنه وقع فيه، فقال: (حي على الفلاح)، ولو كان أذان الصلاة لم يحتج إلى هذا التصريح؛ لأن الأذان لا يكون بدون الحيعلتين، نعم؛ يتوهم عدمهما في أذان المولود؛ لعدم الطلب فيه للصلاة، فصرح الراوي بذلك، فلم يبق بقول السيوطي هذه رواية لا تقبل التأويل مجال.
وبالجملة مباشرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذان في أذن المولود ثابت قطعا، وأما مباشرته بأذان الصلاة فنحن نتوقف إلى الآن في ذلك؛ لأنك قد عرفت حال رواية الترمذي التي هي نص فيه، وأما رواية سعيد بن منصور فليست نصا فيه، فاحفظه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
* * *
- تنبيهات -
ينشط بسماعها الآذان ويفرح بالاطلاع عليها الأذهان
Shafi 17
- الأولى - قد يقال: ما السبب في ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العبادة، وعدم مواظبته عليها، مع ورود فضائلها الصريحة في الأخبار الصحيحة؛ كرواية مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة)(1).
ورواية الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار)(2).
ورواية ابن ماجه والدارقطني.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
Shafi 18
وصدقه الحافظ عبد العظيم المنذري(1) في كتاب(2) ((الترغيب والترهيب))(3) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وكل إقامة ثلاثون حسنة)(4).
فالجواب: إنهم ذكروا في ذلك وجوها:
منها: إن معنى: حي على الفلاح، حي على الصلاة: أقبلوا إلى الصلاة، فلو أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجبت الإجابة، فيقضي ذلك إلى الحرج.
وفيه: إنه ليس القصد بحي على الصلاة، الحضور بخصوصه؛ إنما القصد الاعلام(5) بدخول وقت الصلاة المفروضة.
Shafi 19
ومنها: ما ذكره أبو الحسن الشاذلي(1) في شرح كتاب ((الترغيب)): إنه إنما لم يباشره؛ لأن فيه ثناء وتزكية للنفس، وهي غير مستحسنة.
وهو مخدوش بأن عدم الاستحسان إنما إذا كان ذلك منه افتخارا، وهو عليه الصلاة والسلام بمعزل عن ذلك، وإنما يكون منه تحدثا بالنعمة، وهو جائز بل مستحسن، بقوله تعالى: { وأما بنعمة ربك فحدث } (2).
ومنها: إنه إنما لم يواظب عليه مخافة أن يعتقد أن محمدا غيره إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله.
وفيه: إنه قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة تصريح شهادته برسالته باسمه.
Shafi 20
وروى الدارقطني في ((الغيلانيات))(1): عن القاسم بن محمد قال: علمتني عائشة التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقالت: هذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال النووي: فيه فائدة حسنة، وهي أن تشهده عليه الصلاة والسلام مثل تشهدنا. انتهى.
ونقل القسطلاني عن الحافظ ابن حجر: أنه قال: كان النووي يشير بذلك إلى رد ما وقع من الرافعي(2): أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في التشهد: أشهد أني رسول الله.
Shafi 21
وقال ابن حجر أيضا في ((تخريج أحاديث الرافعي)): لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهى(1).
والحاصل أنه ورد في بعض الروايات أنه كان يشهد برسالته باسمه، فكذلك لو قال في الأذان مثل ذلك لم يكن فيه بأس.
ومنها: وهو أصحها، وهو العذر عن ترك الخلفاء الراشدين هذه العبادة، ما ذكره ابن عبد السلام(2) : من أنه كانت عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان عمل عملا واظب عليه، وكان هو قائما بأعباء الرسالة، ومصالح الشريعة؛ كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التي هي خير من الأذان، فلو واظب على الأذان لوقع الخلل في هذه الأمور المهمة.
* * *
- والتنبيه الثاني -
من أذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة:
بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ، وأبو محذورة، وزياد بن الحارث الصدائي.
أما بلال:
فهو ابن رباح، بفتح الراء المهملة، وخفة الباء الموحدة، فألف فحاء مهملة، أمه حمامة بفتح الحاء مهملة، وخفة الميم: صحابية.
Shafi 22
أصله حبشي، اشتراه أبو بكر، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذن له في المدينة وأسفاره وبعد الفتح، ولم يؤذن بعده لأحد من الخلفاء، إلا أن عمر لما فتح الشام ودخلها، أذن له.
وروى ابن عساكر(1) بسند جيد: أن بلالا لما نزل بداريا، رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام يقول: يا بلال، أما آن لك أن تزورني، فانتبه حزينا، فركب راحلته، وأتى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكى فأقبل الحسن والحسين، فجعل يقبلهما، فقالا: نتمنى أن نسمع الأذان، فصعد الموضع الذي كان يؤذن فيه، فلما قال: الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها، فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق(2) من خدورهن(3).
وكان وفاته سنة سبع عشرة، أو ثماني عشرة، أوعشرين على اختلاف الأقوال بداريا؛ بفتح الدال والراء وبالياء التحتانية: قرية بدمشق بباب كيسان؛ بالفتح، ثم السكون، وله بضع وستون سنة.
Shafi 23
وذكر ابن مندة(1) أنه دفن بحلب.
ورده المنذري، فقال: الذي دفن بحلب أخوه خالد، وصحح الذهبي(2): أنه مات سنة عشرين بدمشق، وجزم به النووي.
Shafi 24
وما اشتهر أنه كان في لسانه عقد فيتكلم بالسين المهملة مقام الشين المعجمة فغير ثابت، ذكره ابن كثير(1) في ((تاريخه))(2)، والسخاوي(3) في ((المقاصد))(4).
وأما ابن أم مكتوم:
فاسمه عمرو على الأشهر، وقيل: عبد الله، وأم مكتوم لقب لأمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية.
وقال بعضهم: أنه ولد أعمى فكنيت به أمه لاكتتام نور بصره، لكن روى ابن سعد، والبيهقي عن أنس أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده ابن أم مكتوم، فقال: متى ذهب بصرك؟ قال: وأنا غلام، فقال: قال الله تعالى: (إذا ما أخذت كريمة عبدي ، لم أجد له بها جزاء إلا الجنة))(5).
Shafi 25
وما وقع في ((فتح الباري)) من أن المعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين(1).
فتعقبه بعضهم(2) بأن نزول (عبس) قبل الهجرة، وكانت وفاته في زمن عمر في غزوة القادسية، قاله الزبير بن بكار(3).
وكان يؤذن لرسول الله بعد طلوع الصبح الصادق بعدما يؤذن بلال قبله، وحديثه مروي في الصحيحين(4).
وأما سعد القرظ:
فهو ابن عائذ، أو ابن عبد الرحمن مولى عمار بن ياسر.
وفي ((القاموس)): سعد القرظ، اتجر في القرظ(5) فربح فلزمه فأضيف إليه. انتهى(6).
وقيل: سعد القرظ: بالتوصيف، ويقال له: القرظي بفتحتين وظاء معجمة، وغلط من ضمها.
Shafi 26