87

Kammalallen Mustadrak

خاتمة المستدرك

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

رجب 1415

Nau'ikan

وفضالة بن أيوب في الفقيه في باب إحرام الحائض (1)، وفي باب بيع الماء والمنع منه من التهذيب (2).

والقاسم بن محمد فيه فيه، وفي باب المهور والأجور منه، وفي باب الذبائح والأطعمة (3).

وعلي بن الحكم الكوفي الثقة فيه في باب الصلاة في السفر، وباب الشفعة (4) وغيرها، وفي الكافي في باب الماء الذي فيه قلة وغيره (5).

والحسين بن سعيد في التهذيب في باب العقود على الإماء، وفي باب ضروب الحج (6)، وفي الاستبصار في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، وفي باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن، وفي باب النهي عن بيع الذهب بالفضة (7).

والحسن بن محمد الحضرمي في التهذيب في باب المهور والأجور، وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح (8)، وفي الكافي في باب الرجل يهوى امرأة وأبوه يهوى غيرها (9).

ومحمد بن خالد فيه في باب الكتمان، وفي باب الشرك، وفي باب

Shafi 91