Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Nau'ikan
التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد ولو كان أنثى بخلاف التنجيس فيه على الأقوى وباخبار صاحب اليد ولو بالولاية أو الوكالة مع الحرية أو الرقية مع التكليف وإن كان فاسقا البحث الثالث إذا وقع صيدا مجروح في ماء قليل فلم يعلم استناد موته إلى الموت أو التذكية حكم بحرمته ونجاسته ونجاسة الماء ولو اشتبه بمحصور وجب اجتناب جلده وحكم بطهارة الماء الواقع فيه البحث الرابع انه لو رأى النجاسة بعد الصلاة بنى على حصولها بعدها وصحتها البحث الخامس انه إذا رأى نجاسة في بدن الغير أو ثيابه أو طعامه أو شرابه فليس عليه اخباره بل لا يرجح له البحث السادس لا يجب الاسلام حكم نجاسة الخبث كما لا يجب حكم الحدث البحث السابع النسيان للنجاسة من الأصل ويلحق بحال التعمد في جميع أحواله من غير فرق بين حصول الذكر في الأثناء أو بعد الفراغ قبل خروج الوقت أو بعده إما لو بقى على العلم بالنجاسة ونسى عين المتنجس ففي لحوقه بجاهل الموضوع وجه قوي ولو تعلق النسيان بواحدة من الملحقات في ذيل البحث الثاني جرى فيها حكم النسيان وكل من غابت عن نظره النجاسة لغفلة أو دهشة أو هم أو فرح أو غلبة وجع أو كثرة عمل أو غير ذلك فهو بحكم الناسي أو من بعض افراده ومن تبدلت عليه الصفتان أو الصفات في الغايات المشترطة بالطهارة من الخبث اخذ بأخسها وهذه الأحكام جارية في كل مشروط بالطهارة وفي تمشيتها في مثل النذور المتعلقة بعنوان الطهارة ونحوها وجه قوي المطلب الثالث في المطهرات وهي أقسام أحدها الماء المطلق وسيأتي بيانه وهو أكثرها نفعا وأعمها وقوعا وهو مطهر لكل شئ سوى ما لا يقبل التطهير مع بقاء حقيقته كالنجاسات العينية عدى ميت الآدمي كما سبق بيانه في محله أو بقاء صفته كالمايعات الباقية على صفة الميعان فلا يطهر ظاهرها ولا باطنها الماء وبعد الانجماد يطهر ظاهرها وباطنها مع نفوذ الرطوبة إليه باقية على الصفة وعدم الذوبان وهو قسمان أحدهما الماء المعتصم بمادة سماوية كماء المطر أو أرضية منجذبة من بطن الأرض كماء العيون والآبار والأنهار ونحوها مما يكون له مادة غير مختصة بقطعه صغيرة منها كقليل من الماء في بعض الرمال ونحوها أو بالكثرة في كر فما زاد وبالاتصال فضلا عن الامتزاج بأحد المعصومات ويختص هذا القسم بتطهير الماء المتنجس وما يرسب فيه ماء الغسالة من ارض رملية أو ترابية أو ما يشبههما بسبب التلبيد وغيره ولا يلزم فيه تعفير ولا عصر ولا تعدد ولا انفصال ماء غسالة ولا ورود على المغسول ولا جريان في محالها بل يكفي في جميعها مجرد الاتصال بمحل الانفعال بعد زوال العين ولو قضى الاتصال بارتفاع العصمة كما إذا نقص الكر الخالي عن الزيادة بدخول بعض المتنجس فيه تنجس بباقيه ولو نقص باخراجه أو مكثه بعد تطهيره بقى على طهارته القسم الثاني الماء القليل الخالي عن العاصم وتطهيره لا يخلو عن أحوال منها ما يعتبر فيه العصر دون التعدد ومنها ما يعتبر فيه التعدد دون العصر ومنها ما يعتبر فيه كلاهما ومنها ما يعتبر فيه الجريان ومنها ما لا يعتبر فيه ومنها ما يعتبر فيه التعدد (مع اضافته إلى الماء ومنها الخ) في غير الماء مع اضافته إليه ومنها ما لا يعتبر فيه شئ فالمتنجسات حينئذ على أقسام أحدها ما يعتبر فيه العصر فقط وهو ما يرسب فيه ماء ولا يخرج منه من حينه بنفسه مع قابليته للخروج بمخرج كالثياب والفرش ونحوها مما اتخذ من الصوف أو القطن أو الكتان أو الإبريسم أو نحوها مما حصل فيه الوصف ولو بالعارض من تلبيد ونحوه إذا تنجس بما لا يقتضى التعدد والعصر شرط مع العلم والجهل والغفلة والنسيان والجبر والاختيار وهو يحصل باللي والغمز واللكز والجذب والقبض والدق والتثقيل والمركب منها على اختلاف أقسامه وجميع ما يقضى بالانفصال موافقا للفور عرفا ولا يكفي مجرد حصول الاسم ولا تجب زيادة الاغراق والمبالغة فيها بل أمر بين أمرين على وفق العادة السائرة فيهما والأحوط المحافظة على الترتيب فيها بتخصيص كل بما يناسبه وتقديم الأقوى في الاخراج على الأضعف ولا يكفي الاخراج بتجفيف نار أو شمس أو هواء أو طول مكث وبقاء والظاهر أنه من مقومات معنى الغسل في هذا المقام لا مجرد حكم شرعي فيحكم على الملتزم بالغسل بنذر أو شبهه بالاتيان به ثم يطهر المحل بالانفصال ورطوبته المتخلفة والقطرات الباقية بعد الانفصال وماء الغسالة الذي به حصل التطهير نجس قبل الانفصال وبعده ولا غرابة في تطهير المتنجس المتنجس بجذب حكم النجاسة إليه ونقله عن محله كما في حجر الاستنجاء وارض القدم والنعل مع وجود النجاسة في المحل ورفعها بأحدهما فلا حاجة إلى التخلص بتطهير الماء القليل أو ان المتنجس لا ينجس أو الفرق بين الورودين أو بين حالها وحال غيرها وانها طاهرة متصلة ومنفصلة أو متصلة لا منفصلة مع نقضها القاعدة نجاسة الماء القليل التي تواترت الاخبار والاجماعات المنقولة على ثبوتها وقاعدة تنجيس المتنجس التي تشبه أن تكون من ضروريات الدين أو المذهب وفيما اخترناه جمع بين الأدلة في الجملة وحالها ليست كحال ما نجس ما انفصلت عنه لا من قبل ولا من بعد فلا يترتب على ما اصابته تعفير أو تعدد وإن كان غسالة مما فيه أحدهما وتعدد الغسل مما فيه تعدد معتبر في المحل المتنجس فلا يطهر الا بانصراف ماء الغسالة عنه مرتين واما ما جرى عليه ماء الغسالة مما تجاوز عنه من المغسول فينجس بماء الغسالة ويطهر بانصرافها عنه مرة وإن كان اللازم في الأصل مرتين أو أكثر ولا يحكم بطهارتها مع كونها هي المطهرة بل هي بحكم ما يجب فيه مجرد الغسل مما أصاب بعض النجاسات أو المتنجسات ويتبع العصر الغسل في الوحدة والتعدد فلا يكفي عصر واحد متوسط أو متأخر ولو أريق الماء على ما فيه العصر مكررا لم يكن مطهرا الا معه والعاجز عن العصر كالعاجز عن الغسل يستنيب ولو بأجرة لا تضر بحاله ولا يشترط في النائب سوى الاسلام والتكليف دون العدالة ولو مع الغيبة والأحوط
Shafi 178