163

الكفين للغسل فقط على أشهر القولين أو آتيا بالضرب والضربتين في تيممين في المقامين من الوضوء والغسل ليوافق المذهبين ولو اتى بتيمم بضربة وأتمه ثم ضرب ضربة أخرى لليدين وافق المذهبين في وضوئه وغسله وجاء بالاحتياط في العمل بطريق اقصر من الطريق الأول ولو ضرب ضربا ثانيا بقصد الاحتياط قبل الاتمام جرى في الوضوء والغسل ان لم نعتبر بقاء العلوق أو اعتبرناه وما فقدناه والضربان الأول والثاني ضرب واحد لا اختلاف فيهما وصفا وكيفية فان اخذ بالاحتياط على الوجه الأول تيمم للوضوء المجرد ولغسل الجنابة تيممين ولباقي الأغسال أربعة وعلى الوجه الثاني والثالث يلزم في الأولين واحد وللباقي اثنان الرابع مسح تمام طول ظاهر الكف اليمنى وعرضه بتمام عرض باطن الكف اليسرى وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعا عرض الماسح دون طوله على تمام الممسوح دون عرضه فتصح صورة من الأربع لتوقف الإحاطة غالبا على ذلك ولتوقف العلم بالفراغ للعلم بدخوله في الأدلة عليه وسطح الأنامل وما بين الأصابع وحاشيتا الابهام والخنصر من خارج خارجة والمتصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا يعمها المسح وما تحت أطراف الأظفار لا تدخل في حكم الباطن الماسح ولا الظاهر الممسوح ولو جعل الممسوح ماسحا بطل المسح وفي التماسح لا يبعد الصحة ولو تعذر المسح بالبطن مسح بالظهر ولو تعذر مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن والأوجه السقوط لان ما يتعلق بالماسح من الخوارج وعلى نحو المقدمة بخلاف المتعلق بالممسوح وما بقى من الماسح أو الممسوح يتعلق الحكم به فلو قطعت من دون مفصل الزند بقى الحكم ومن فوقه يرتفع الحكم وكذا من نفس المفصل والأحوط الاتيان به ويلزم الابتداء بالأعلى في مسح الكفين كما يلزم في الجبهة على أصح الوجهين فيلزم ادخال شئ من المفصلين كما يلزم ادخال شئ من القصاص ولا يلزم تحرى الاعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا ولا يلزم الاستمرار من غير انقطاع وإن كان الاحتياط فيه الخامس مسح تمام طول ظاهر كف اليسرى وعرضه بتمام عرض باطن الكف اليمنى وبمقدار ما اشتمل عليهما من طوله واضعا لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه فيقتصر في الجواز على صورة من الأربع عملا بالاحتياط وطلبا ليقين الفراغ ويجرى من الحكم ما جرى في سابقه المقام الثاني في الشروط وهي بعد ما اشترط في سائر العبادات من اسلام وايمان وتميز وعقل أمور أحدها النية وقد سبق بيان حقيقتها ولا يشترط فيها سوى قصد التقرب إلى الله تعالى وتتوقف على استحضار سبب الرجحان وكل عبادة عرف رجحانها وقصد التقرب بها صحت وترتب عليها غاياتها لان المؤثرات الشرعية كالمؤثرات العقلية وارتفاع الحدث والاستباحة ترتيبهما على نحو ترتب ارتفاع الخبث والاستباحة به وليسا من العبادات بل من الشرائط الخارجيات كالوقت والمكان والقبلة واللباس فلو نوى فعل الغاية أو تردد فيه أو نوى عدمه مع تحقق الخطاب بها وعدمه مع ارتفاع المانع فيكون بحيث لو أراد فعل في مقدمة عبادة أو غير عبادة لم يعتبر في رجحانها فعل الغاية صح في الجميع ويلزم قصد التيمم مقارنا للضرب وقصد بدلية الوضوء أو الغسل وان قلنا بوحدة الكيفية فلا يجوز التأخير في التعيين إلى وقت مسح الجبهة فيما لزم فيه تيممان عن الوضوء والغسل معا كاغسال الاحداث ما عدى غسل الجنابة ولا فيما يلزمان عن غسلين أو أغسال مع إرادة التداخل والأقوى انه مبيح لا رافع إلى وقت التمكن من الماء ولا ينكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت ويقوى اختيار الرفع في تيمم الميت ما لم يجد الماء قبل الدفن وكيف كان فلا يجب على المتيمم معرفة رفعه أو اباحته ولا يعتبر أحدهما في نيته ولو نوى إباحة مطلقة تعمها فلا باس والمداخلة في البدل بحكم المداخلة في المبدل منه فيداخل بين أقسام الأغسال القابلة البدلية التيمم دون الوضوء والغسل وان قلنا باتحاد الكيفية والظاهر وجوب التداخل و عدم التفريق فيه بين الابدال بخلاف الأغسال وان أمكن القول بالمساواة باعتبار اختلاف الجهة وعلى الأول متى قصد واحد بلا شرط ارتفع الجميع بناء على وحدة نوع التيمم ومع شرط لا يشكل القول بالصحة والظاهر أن الضرب من الأجزاء دون المقدمات فمتى دخل فيه بقصد معين من غسل أو وضوء لم يجز العدول عنه إلى غيره بل إذا تجدد له قصد اخر أعاد من الأصل وفي المقدمات من السواك أو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق إذا لم نقل بدخولها لا يبعد جواز اطلاقها وجواز العدول فيها لحصول المطلوب (كذا كما إذا أراد الرافع لغير الجنابة الخ) ولو أراد المبيح لغير الجنابة مما يترتب عليه الغسل والوضوء كان عليه التعيين ولا يبعد جواز الاطلاق كما أنه لا يبعد ذلك في الوضوء والغسل وله الخيار في تقديم ما شاء منهما (كذا في بعض نسخ الأصل فتوضأ بقصد أحدهما مطلقا أو معينا فأراد العدول إلى الأخر فإنه يجوز ذلك الوضوء ولو تيمم عن غسل الخ) وان يتيمم للوضوء تيمما واحدا ويجمع بين الأغسال بتيمم كما له ذلك في الوضوء والأغسال وان يعين غاية ويعدل إلى غيرها كما في الطهارة المائية وله ان يتيمم عن الوضوء ويطلق بين الأغسال التي معها الوضوء وان يعين الواحد ويعدل إلى غيره كما في الوضوء على اشكال ولو تيمم عن غسل فظهر غيره بطل ولو تيمم عن أغسال فظهر عدم بعضها صح عن الباقي ولو تيمم فنسى ثم تيمم أخرى فظهر الفساد في الأول اجتزاء بالثاني وهكذا الحال في الوضوءات والأغسال ثانيها تعذر استعمال الماء عقلا أو شرعا وله أسباب الأول عدم الماء بحيث يعلم أو يظن ظنا متاخما من العلم تطمئن النفس إليه بعدم الوصول إليه قبل فوات الوقت ولو تيمم والحال هذه ودخل في الغاية المشروطة به على الاستمرار دون الصوم الذي (كذا يعتبر فيه مصادفة الصبح فإن كانت غير صلاة الخ) لا يعتبر فيه سوى مصادفة الصبح ووجد الماء فإن كانت غير صلاة كالطواف قطع وتطهر وأتم وإن كان صلاة فوجده في الأثناء في رحله أو قريبا منه وكان

Shafi 164