Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Nau'ikan
على أصح الوجهين في المقامين ولو تركت الغسل تركت الغسل تركت واجبا وحرم الوطي عليهما وقيمة ماء الغسل كماء الغسل عليها في وجه فيجب بذل ما لا يضر بالحال من الثمن في وجه قوي ولو كانت أمة كان على سيدها ومع الامتناع للسيد الاجبار مطلقا وللزوج مع إرادة الوطي ومنها ثبوت الكفارة على الواطي في القبل وان خرج الدم من غيره مع حيوتها وموتها أو كونها أو كونه خنثى مشكلا على اشكال زوجا كان أو سيدا أو أجنبيا مع ادخال الحشفة أو مطلقا مع العلم بالتحريم وعدم العذر استحبابا على أصح القولين واما مع العذر كالجهل بالموضوع والنسيان والجبر ونحوها فلا وهي في وطي الحرة زوجة دائمة أو متعة أو أجنبية دينار مثقال شرعي من الذهب هو ثلثة أرباع الصيرفي في أوله ونصفه في وسطه وربعه في اخره مسكوكا أولا على أصح الوجهين والأحوط المحافظة على المسكوك مع امكانه والأطلس مع عدم نقصه ملحق به وفي الاكتفاء بالقيمة من غير الذهب اشكال ومدة الحيض يقسم أثلاثا فالدينار للثلث الأول ونصفه للوسط وربعه للاخر فلو كانت ثلثة فواحد واحدا وستة فاثنان اثنان أو تسعة الوسط فثلاثة ثلاثة أو سبعة ونحوها قسم الفرد كسورا وهكذا ولو وطأ في الأحوال الثلاثة لزمته الكفارات الثلاث ولو ادخله ففاجأه الحيض وعلم به وجب البدار إلى النزع فلو مكث بعد العلم ثبتت الكفارة على الأقوى ولو جامع فأبقاه بحيث وصل اخر الأول بأول أواخر الوسط بأول الأخر الثلاث الأول لزمته كفارتان في وجه وطول المكث في الوطي لا يعد تكرارا ولو نزع بعضه ثم ادخله ولو أخرجه بتمامه ثم ادخله تعدد ولو وطئها بعد الطهر قبل الغسل أو الغسل فلا كفارة ولو حرمناه ولو كفر بزعم المرتبة العليا فظهرت دونها رجع بالزايد مع البقاء أو علم القابل دون المعطى وبالعكس يلزمه التكميل ولو ظهر معيبا رد ومع التلف يأخذ الأرش والأحوط ان يكون من الجنس ولاربا والحكم يتبع الواقع دون العلم ولو وطئها على انها حائض فطهرت طاهرة اثم ولا كفارة وبالعكس لا اثم ولا كفارة ولو تكرر الوطي في قسم واحد أو أكثر كفرا ولم يكن كفر تكررت عليه الكفارة على الأقوى والحكم في أقسام الكفارة يتبع الواقع دون العلم فلو وطئ بزعم الأول فظهر وسطا أو بالعكس و هكذا تبع الواقع وفي الأمة ثلثة امداد من الحنطة لكل مسكين مد والأفضل عشرة لعشرة مساكين في وجه قوى والظاهر تساوى الأحوال فيها والتفصيل محتمل وفي اجزاء دقيق الحنطة وعجينها وخبزها والقيمة وجه قوى والمبعضة يمكن الحاقها بالحرة وبالأمة والتوزيع والأوسط أوسط والمدار هنا على الواقع أيضا فلو وطئها بزعم الحرية فظهرت أمة فعليه كفارة وطي الأمة وبالعكس بالعكس والمدار على الحرية ومقابلها حين الجماع فلا عبرة بتحريرها بعده قبل التكفير وبعده وكذا العكس ولو حصل مع الجماع الوصفان فان أعتقت بعد الادخال قبل الاخراج احتمل مراعاة الادخال والتوزيع والأحوط الجمع بين الكفارتين لا سيما إذا طال المكث بعد العلم بالحرية ولو علم التحرير وشك في زمان الوطي فمع جهل تاريخهما يأخذ الأسهل ويحتمل وجوب الأخر ومع علم تاريخ أحدهما لا يحكم بتأخر المجهول في وجه قوي والأحوط الجمع بين الكفارتين ومصرفها مصرف الصدقات وإذا لم يجد تصدق على مسكين فإن لم يجد استغفر فان الاستغفار مجز لكل عاجز عن الكفارة كما في الخبر ومنها انه لا يصح طلاقها ولا ظهارها مع الدخول وحضور الزوج وتيسر اطلاعه وعدم الحمل وعدم الياس ولو علم دخول النطفة لمساحقة رجل أو امرأة كانت نطفة الرجل فيها أو طلقت بائنا في طهر المواقعة الغيبة فعقد عليها ولم يدخل بها ففي ادخالها في حكم المدخول بها وعدمه وجهان أقواهما الثاني ومنها اشتراط الغسل بعد الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه الوطي على قول ومنها انه يجب عليها قضاء ما فيه القضاء سوى الصلاة فرضها ونفلها عدى صلاة الطواف والمنذورة بالنذر المعين والمستأجر عليها معنية مع شرط القضاء وما أوجدت مانعا باختيارها على تأمل في الثلاثة الأخيرة ومنها الاستظهار مع انقطاع تمام الدم قبل العاشر بوضع قطنة موافقة للعادة في فرجها بعد وضع رجلها اليسرى على الحايط ونحوه والصاق بطنها به بمقدار ما يحصل الاستظهار والظاهر أن خصوص الوضع على الحائط والالصاق سنة فان خرجت نقية كانت طاهرة والا صبرت المبتدأة إلى النقاء أو مضى عشرة أيام وذات العادة تستظهر بترك العبادة أو بفعلها إلى العشرة فان انقطع دمها فالكل حيض وان تجاوز العشرة كان ما في العادة حيضا والباقي استحاضة فان تركت الاستظهار عصت وبطلت صلاتها ومع عدم الادراك ترجع إلى تقليد العدل من النساء وفي وجوب الحكم عليها وجه قوي وان امتنعت الا بالبذل وجب ما لا يضر بالحال ويقوى وجوب الرجوع إلى الفاسقة مع التعذر ويجب تحصيل ما يستبرء به من قطنة ونحوها بما لا يضر بالحال ومنها انها ان حاضت بعد مضى وقت يسع الطهارة ان لم تكن متطهرة وصلاة القصر أو التمام إن كانت متمة أو مقصرة على نحو يوافق حالها من ضعف وقوة وثقل و خفة وهكذا ولم تكن صلت وجب عليها قضاؤها والا فلا سواء أدركت فما زاد أو لا وان طهرت وقد بقى من الوقت ما يسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغير المتطهرة ان قصرا فقصرا أو اتماما فتماما بحسب حالها في ذلك وفي الضعف والقوة ونحوهما أتت بتلك الفريضة وان فاتت قضتها وان أدرك (أدركت ظاهرا) ركعة أو فريضة وركعة بحسب حالها مع الطهارة ان لم تكن متطهرة لزمها الاتيان بالركعة أو بالفريضة وركعة مكملة من خارج الوقت ويتحقق ادراكها بالأخذ في الرفع من السجود الأخير كما إذا أدركت من اخر وقت الظهرين
Shafi 136