Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Nau'ikan
بلازم الا إذا دخل في السفاهة ولو نظر أو جامع مع العقد الفضولي قبل الإجازة ثم تعقب الرضا عصى وغرر ولا حد في الأخير الا على القول بالنفل والمس يجرى مجرى النظر وربما كان أقوى تحريما ولا يبعد تحريمه بالنسبة إلى الأطفال على الاطلاق مع استغنائهم عن المباشرة ويستوى الحكم في عورة المسلم والكافر حربيا أو ذميا والأنثى منهما على الأقوى لقوة علة المنع وأدلته المؤيدة بالحكمة وموافقة الشهرة فالمخالف مؤل بما لا يخفى أو مطرح والقول بالجواز كالقول بجواز نظر السيدة إلى عورة مملوكتها وبالعكس في غاية الضعف ومعذورية الناظر أو المنظور لا ترفع التحريم عن الأخر وفي نظر العورة ولمسها من الاثنين على حقو واحد بغير المشترك في غير محل الحاجة من الاستنجاء ونحوه اشكال ولو دار الامر بين النظر بواسطة كالمرأة ونحوها وبين النظر بغير واسطة أو بين قوية الكشف أو ضعيفته قدم الأول من الأولين والأخير من الأخيرين ولو نظر أو لمس من وراء الحاجب متلذذا عصى بفعله والنظر إلى عورة الصامت والعورة المصورة مع التلذذ حرام بل استحضار صورتها متلذذا كذلك ويجرى مثله في النظر الجائز لعدم التكليف من غير من له تسلط بنكاح وشبهه إلى مماثل أو محرم أو غيرهما كنظر المجنون والمميز ولو دار الامر بين تلويث ثيابه وبين المنظورية لوث ثيابه وإن كان في وقت الصلاة مضيقا ولا ماء يجب الستر (نسخه) وإن كان في وقت مضيق لصلاة واجبة ولا ساتر سواها ويجب الستر (إلى) مع مظنة الناظر و الشك فيه والوهم القوي في وجه قوي ويجرى في جميع ما يجب ستره وفي حبس النظر تعيين العلم دون الادراكات الأخر ولا يخلو من نظر ويستوي في عورة النظر جميع الجوانب وفي عورة الصلاة ما عدى جهة الأسفل وفي النظر الجائز من الوجه الجائز يقوى البطلان وفي (نسخه) نظر الجائز النظر أو المحرم من الأسفل مع حصول مسمى الستر وجهان الصحة معه والبطلان والأقوى الثاني وفي نظره إلى عورته يقوى القول معه بصحته ومجرد الحجب عن النظر مجز في حصول الستر عنه بظلمة أو بيت أو خيمة أو حفرة أو نبات أو وضع يد أو حجر ونحوها اختيارا واضطرار بخلاف ستر الصلاة فإنه يعتبر فيه مع الاختيار الساتر المعتاد أو ما يشبهه بحسب هيئته ويقاربه بحسب مادته كالثوب المتخذ من النبات ونحوه ومع الاضطرار يؤخذ بالأقرب فالأقرب ولو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار ومنظورية العورة استباحهما دونهما ودار بينهما قوى تقديم الثاني والشعر والفخذان والكفل فضلا (عما بينهما وبين الركبة كذا في بعض نسخ الأصل) عن مجموع ما بين السرة والركبة أو نصف الساق ليست من العورة ويجوز النظر للشهادة إذا توقفت عليه وكان المشهود عليه ذا خطر وللطبابة مع احترام النفس بمجرد قول الواحد مع عدالته أو انحصاره وحذاقته أو أفضليته وحصول المظنة بقوله وصعوبة المرض ومظنة البقاء لا من الحوادث بعد الدواء وعدم يقين التوصل إلى المعالجة الا به مع تقديم المماثل في البابين ولا يجب على الزوج المباشرة مع امكان الاكتفاء بالمماثل أو المحرم مع عدم القضاضة ولذلك لم يلزم بالتقبيل في الولادة وأما إذا توقف على مباشرة الأجنبي ففيه وجهان من جهة وجوب حفظ العرض و والغيرة على الأهل فيجب وأصالة العدم والبرائة ولعل الأخير أقوى المقام الثاني فيما يحرم التخلي فيه من غير فرق بين الطبيعي وغيره من المعتاد وغيره من القليل وغيره وربما يفرق لبعض الوجوه فان للقبح فيه جهات منها ما يترتب على طبيعته ومنها ما يعم النجاسات ومنها ما يلحظ فيه الخصوصيات والظاهر من الخطاب الافعال المستتبعة لوجود الأعيان كالبصاق والنخامة والبول والتخلي وادخال النجاسة ونحوها مما نهى عنه في المكان اعتبار المباشرة لأرضه أو ما يتبعها ولو قصد الفعل ولم يترتب عليه الانفعال ففي ترتب مجرد العصيان بل الكفر في محله وعدمه وجهان وهو أمور منها ما كان في المواضع المحترمة والأماكن المعظمة كالمساجد عامية أو خاصة دون البيع والكنائس على الأقوى وان قلنا بصحة وقفها وكالعتبات العاليات وما اتصل فيها من بنيان كرواق وشبهه وما أحاط به سور الصحن الشريف في وجه قوي ويلحق بذلك قبور الأنبياء السابقين والأوصياء الماضين وقبور العلماء والشهداء وما انتسب من المقامات إليهم ولا يجرى الحكم في بيوتهم احياء لمن كان من اتباعهم أو من جارح مع الاذن ولو تخلى في مكان فهتك بسببه حرمة الاسلام كالبيت الحرام والقرآن وقبر النبي عليه وعلى اله السلام متعمدا لذلك الفعل وفي هذا القسم قد يفرق بين الفضلتين وغيرهما من نجس العين بل يخص المنع بما إذا قصد بهما التخلي لا من من حيث كونهما نجسين وقد يقال بان فضلة الدبر ادعى إلى هتك الحرمة من فضلة الذكر أو بالعكس في غير بول الصبي وقد يختلف باختلافهما قلة وكثرة فان المقامات مختلفة عارفا بترتب الإهانة متعمدا لذلك كان كافرا وجرى عليه حكم المرتد مليا رجلا كان أو امرأة وفطريا مع الانعقاد من أحد المسلمين من وجه حلال أو مطلقا إن كان رجلا ولا يحكم بالقتل على الكافر المعتصم الا مع الاعتياد أو الاشتراط وإن كان فيما يهتك بسببه حرمة الايمان فقد خرج عن ربقة الايمان ودخل في حكم باقي طوائف الاسلام فلا تقبل له صلاة ولا صيام ولا طاعة لربه حتى يتوب عن ذنبه ولو قيل بقتل المسلم الملي الهاتك لحرمة الاسلام من غير استتابة وقتل الهاتك لحرمة الايمان بالتجري على هتك حرمة سادات الزمان كذلك نظرا إلى أن ذلك أشد من هتك الحرمة بالسب لكان قويا بحسب المذهب ثم مراتب الأوزار في هتك حرمة المقربين لدى العزيز الجبار تختلف باختلاف قربهم إلى ربهم ولو كان المحترم مما يلزم في المنع عنه حرج تام على أهل الاسلام كالبلاد المشرفة وسائر الأماكن المحترمة كالحرمين الشريفين وكل حرم منسوب إلى خلفاء سيد الثقلين فلا مانع من التخلي فيها و
Shafi 110