Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Nau'ikan
يرفع الحدث أو ما يبيح مما عدى المستمر حدث مجانس بطل ما عمل رفعا وإباحة وأعاد من رأس والاحداث الصغريات جنس واحد واما الكبريات فكل صنف جنس على حده الا انه ربما جعل الحيض والنفاس جنسا واحدا فلو حصل من افراد ذلك الصنف في ضمن طهارته بطل المتقدم وأعاد وان حصل من غيره من أصغر أو أكبر فلا يفسده سنة كان أو فرضا سوى غسل الجنابة فإنه يفسده كل حدث من أصغر أو أكبر مجانس أو مخالف وإذا اتى بها مرتبة وجب تقديم غسل الجنابة إذ ارتفاع حكم الأصغر مع بقاء الأكبر لا وجه له كما مر لأنها ترفع بعض ملزوماته فيحكم بارتفاع لازمها كما سيجيئ بعد ذلك رابعها ان العالم بعدم الماء أو فقد الطهورين أو تعذر الاستعمال عقلا أو شرعا إلى اخر الوقت إذا كان على طهارة ولم يكن وقت وجوب الغاية داخلا جاز له إراقة ما عنده من الماء أو البعد عنه واهمال أسباب الممكنة منه وجاز له فعل الحدث أصغرا كان أو أكبر جماعا أو غيره وجاز له تعمد الوصول إلى مكان يفقد فيه الطهورين فضلا عن خصوص الاختياري وما ورد مما ينافي ذلك محمول على الكراهة وإن كان بعد دخول الوقت وامكنه استعمال الماء استعمله أو حبس الحدث إلى أن يصلى من غير ضرورة حبسه ولا يمنع من الجماع قبل الوقت مع استمرار المانع وخوف الضرر من استعمال الماء ولا يتبدل حكمه في العمد على الأقوى وما ورد مما يدل على خلافه غير معمول عليه وتسرية الحكم إلى ما بعد الوقت فيه فيه قوة وفيما عداه مما مر وجه ضعيف ولا عن مس الميت مطلقا إذا خيف فساده وتوقف تغسيله أو دفنه عليه خامسها انه لا يجب تنبيه النائمين أو الغافلين بعد العلم أو الجاهلين بالموضوع على الاحداث وان أرادوا الدخول في الصلوات المفروضات أو المسنونات الا في عبادة ميت قد استأجر عليها الولي أو الوصي أو التزام المولى بحمل عبده على عبادة بملزم من نذر ونحوه ونحو ذلك فإنه يلزمه التنبيه في باب الحدث ونحوه من الشرائط الوجودية وسوى ما يرجع إلى التعظيم كمس القران ودخول المحترمات في بعض المقامات في وجه قوي ويجري في سائر التكاليف سوى ما يتعلق بالاعراض والدماء وما يلتحق بها مما تعلق غرض الشارع بسلب الوجود عنها وان لم يتعلق الخطاب بها وفي الأموال بحث سادسها ان الغايات المرتبطة برفع الحدث أو الاستباحة يبقى حكمها ما دامت الطهارة أو الإباحة اتصلت أفعالها أو انفصلت واما ما يترتب على أسباب اخر كاغسال الافعال ووضوءاتها فيعتبر فيها الاتصال على الصور من الافعال المترتبة كمالها على الوضوءات أو الأغسال أو ما يلتحق بهما من الآداب المرتبطة ببعض الافعال فيعتبر فيها الاتصال (إلى) بحسب حالها الا فيما نص على توسعتها ولا باس بتكرار العمل المرتب عليها مع قلته ووحدتها سابعها ان الحدث الأصغر سبب واحد وليس لانواعه ولا لآحاده خصوصية فلا يتعدد بالتعدد واما الأكبر فلا يتعدد حكمه بتعدد الآحاد ولكن يتعدد بتعدد الأصناف ولا تنافى ذلك جواز التداخل ثامنها انه لا يجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر ويجوز العكس في غير غسل الجنابة فان رفعها يستلزم رفع حكم الأصغر تاسعها ان مستدام الحدث يرفع حكم ما تقدم على تأمل فيه ولا يرفع حكم ما صاحب أو تأخر فبنائه على الاستباحة دون الرفع وقد يقال بالرفع فيها إلى تمام العمل والعدم فيهما هو المذهب وانما هو إباحة محضة ولعل هذا هو الأقوى عاشرها لو دار الحدث باقسامه بين اثنين فما زاد كان كالدوران في التقية والاجتهاد اجرى كل واحد على نفسه حكم الظاهر ولا يحكم على واحد بحكم الحدث الا في مقام لا يتم الغاية الا بطهارتهما معا كاتيمام (كاتمام) أحد الاثنين بصاحبه فتفسد صلاتهما مع وجوب الجماعة كما في الجمعة وتصح صلاة الامام فقط مع عدمه وعدم الاقتران بالنية وكذا معه على تأمل وللحكم بصحة الصلاتين معا وجه ومع الزيادة يقوى الجواز مطلقا على اشكال يترتب على احتمال اجراء حكم مسألة المحصور والاتيمام بهما معا مع اختلاف الفرضين أو بعض الفريضة يقوى جوازه وكذا في الاحتساب في عدد الجمعة والعيدين فيحتسب الاثنان بواحد والثلاثة باثنين وهكذا وفي احتساب الواحد منهما اشكال ولو صليا مع امام فأغمى عليه لزمهما الانفراد مع الانحصار ولا يجوز ان يأتم أحدهما بصاحبه ولو نذر أو وقف على المتطهرين أو الطائفين وجوبا أو المصلين مع البناء على ثبوت الشرعية والوضع للصحيح أو الحكم بأنه للقابل للإرادة أو الفرد الأكمل اعطى الاثنان سهما واحدا والثلاثة سهمين مع عدم الطهارة مجددا ويشتركان على طريق الصلح الاجباري أو يقرع بينهما على اختلاف الوجهين ويحتمل حرمانهما حتى يتطهرا معا فيأخذا سهمين أو أحدهما فيأخذ سهما دون الأخر ولأخذهما السهمين حينئذ وجه ويمكن اعطاء كل منهما (لصاحبه سهم الشريك) سهما تاما مكررا مع التساوي من كل وجه فيحصل التشريك بالسوية في واحد على طريق الاجبار ولا يكون من التردد في النية ومع الاختلاف أو الاشتباه يقرع على الزايد أو يصلح بينهما جبرا ولا يجوز للوصي والوكيل احتسابهما باثنين في النيابة بل كل اثنين بواحد ويقتسمان الأجرة على نسبته قدر المستحق ويأخذان أقل الأجرتين أو يقترعان للحكم بينهما أو مع المستأجر وجوه ولا يجوز احتسابهما اثنين في تحمل الولاية وهكذا ولو كانت جنابة من حرام لم يجز مساورة مجموع عرقهما فيما يشترط بطهارة الخبث ولا استيجارهما معا على كنس مسجد أو قرائة عزائم مثلا في محل المنع بشرط بقائهما على حالهما للزوم الغرر ما لم نقل بالاكتفاء بالصورة ولا حملهما على ذلك مجتمعين وفي المفترقين اشكال ويزداد الاشكال في الأخير وفي جواز ذلك بالنسبة إلى الواحد وجهان من عدم الحكم بالحدث ومن الالحاق بالمحصور والأول أوجه وحكم التعدد يعلم من حكم الوحدة ولو رأى أحدهما
Shafi 108