Kharajiyyat
الخراجيات
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kharajiyyat
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.
" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".
وقال العلامة في " المنتهى " (2):
" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".
وقال في " التذكرة " (3):
" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".
وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:
" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".
وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:
" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".
وقال في " الإرشاد ":
" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".
وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.
Shafi 72
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 56