Kharajiyyat
الخراجيات
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثانية 1413
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kharajiyyat
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثانية 1413
Nau'ikan
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا إعلم، أن الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، وفي معناه المقاسمة غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب القبالة والطسق في كلام الفقهاء.
ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفا، وليس له في نظر الشرع مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
ويدل على ذلك وجوه.
الأول: أن الخراج والمقاسمة كالأجرة، وهي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت الرغبات. أما الأولى فلأنها في مقابل منافع الأرض، ولا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك. وأما الثانية فظاهرة.
قال العلامة في " المنتهى " (1) في باب قتال البغاة، في توجيه كلام الشيخ - رحمه الله حيث قال فيها:
لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.
وجهه: أن الخراج معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره
Shafi 70
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 56