19

Kharajiyyat

الخراجيات

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ثم استدل على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجاء السالفة، الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض.

وهذا كلام واضح السبيل، ووجهه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الإمام عليه السلام وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها.

وعبارة شيخنا في " الدروس " (1) أيضا ترشد إلى ذلك حيث قال:

" ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالبيع أو بالوقف أو غيرهما، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك ".

وأطلق في " المبسوط " أن التصرف فيها لا ينفذ، أي: لم يقيد بحال ظهور الإمام عليه السلام أو عدمه. ثم قال:

وقال ابن إدريس: " إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض ".

ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق " الشيخ " رحمه الله عدم جوازه. والصواب: التقييد بحال الغيبة، فينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

المقدمة الثالثة في بيان أرض الأنفال وحكمها الأنفال جمع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو: الزيادة ومنه: النافلة. والمراد به هنا: كل ما يخص الإمام عليه السلام وقد كانت الأنفال لرسول الله صلى

Shafi 55