150

Littafin Kharaj

الخراج

Mai Buga Littafi

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٣٨٤

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِالثُّلُثِ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ "
٦٣٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا يَرَى، فَاسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، فَخَرَجَ الزَّرْعُ، وَقَدْ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ؟ فَرَأَى أَنْ يُزَكِّيَ الزَّرْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ، أَيُزَكِّيهِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَهُ، فَمَكَثَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: " يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَالٍ اسْتَفَادَهُ "
٦٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُغَلِّسٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ ﵁، فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُونَ أَرْضَنَا أَرْضَ الْإِسْلَامِ، فَيُقِيمُونَ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: " إِنْ أَقَامُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، وَإِنْ أَقَامُوا سَنَةً فَخُذْ مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ ٦٣٦ - " قَالَ يَحْيَى: " إِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ أَرْضَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ، فَإِنْ رَجَعَ بِمَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَوْلِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، وَإِنْ أَقَامَ بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ حَوْلًا، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ: إِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَرْضِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَكُونَ ذِمِّيًّا، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ٦٣٧ - " قَالَ يَحْيَى: وَهُوَ عِنْدِي مَا أَقَامَ يَتَرَدَّدُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يُعَشَّرُ مَالُهُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، مَا دَامَ فِي الْحَوْلِ، فَإِنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ، وَدَخَلَ مَرَّةً ⦗١٦٩⦘ أُخْرَى بِأَمَانٍ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَإِنْ كَرَّ فِي السَّنَةِ مِرَارًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا كَانَ فِيهِ، فَإِنْ خَرَجَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ قَطُّ "

1 / 168