228

Kawthar Jari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Bincike

الشيخ أحمد عزو عناية

Mai Buga Littafi

دار إحياء التراث العربي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ النَّفْسَ باِلْنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] بأن ذلك حكاية ما في التوراة، وأجاب بعضُهم بأنه حكي على أنَّه شرعنا، وليس بسديد. لقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٤٥] في صدر الآية. قال البيضاوي: واستدلوا أيضًا بما روأه عبد الرحمن السلماني أن رجلًا من المسلمين قَتَل رجلًا من أهل الذمة، "فأمر رسول الله ﷺ به فقتل". قال القاضي: وهذا الحديث منقطعٌ لا احتجاج به، ثم إنه أخطأ إذ قال: القاتلُ كان عمروَ بنَ أمية، وعمروُ بن أمية عاش بعد رسول الله ﷺ دهرًا. ثم فيه أنَّه قال: والكافر المقتول كان رسولًا، والمستأمَنُ لا يُقْتَلُ [به المسلم وفاقًا] ولو فُرض صحته منسوخٌ؛ لأنه رُوي أنَّه كان قبل الفتح ورسول الله ﷺ خَطَبَ يوم الفتح على دَرَج البيت، ومن تلك الخُطبة: "لا يُقتل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده". هذا كلامُهُ، وفيه أن الحديث المنقطع عند الحنفية حجةٌ. وأمّا قوله: عمرو بن أمية مات بعد رسول الله ﷺ، فذاك عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، مات بالمدينة في أيام معاوية. وأما عمرو بن الحارث الأسدي مات بالحبشة مهاجرًا. قال بعض الشارحين في قوله: "وأن لا يُقتل مسلم بكافر": كيف جاز عطفُ الجملة على المفرد؟ قلتُ: هو مثل قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] أي: حكم حرمة القصاص من المسلم بالذمي، وهذا كلامٌ لا طائل تحته، ولا مجال للسؤال، فإن قوله: "وأن لا يُقتل"، ليس جملةً عند أَحَدٍ من النحاة، لأنه بدخول: أن صار في حكم المصدر. فإن قلت: في روايةٍ: لا يُقتل، بدون أَنْ؟ قلت: أَنْ مقدرة كما في: تَسْمَعُ بالمُعَيدي.

1 / 234