953

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editsa

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Mai Buga Littafi

مطبعة ندوة العلماء الهند

قوله ونهى رسول الله ﷺ أكل الحلالة] هي من الحيوان ما يكثر من أكل العذرة وحد حرمته ظهور أثر النجاسة في عرقه ولبنه ولحمه والمؤثر في إزالتها تركه أكلها فإذا تركت النجاسة (١) أياها طهر لحمه ولا تقدير (٢) في ذلك، وإنما المؤثر فيه زوال أثر النجاسة فأما ما تأكل العذرة أحيانًا فلا كراهة فيه إذ قد ثبت أن النبي ﷺ أكل لحم الدجاجة والضعان وهما تأكلان العذرة أحيانًا، قوله [ويقول

(١) فقد كان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثًا، قال الحافظ: قال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها تقذرًا ورجح أكثر العلماء أنها كراهة تنزيه، وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، انتهى.
(٢) قال ابن عابدين وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال: لا أدري متى يطيب أكلها، وفي التجنيس إذا كان علفها نجاسة تجس الدجاجة ثلاثة أيام والشاه أربعة والإبل والبقر عشرة، وهو المختار على الظاهر، وقال السرخسي، الأصح عدم التقرير وتجس حتى تزول الرائحة المنتنة انتهى، وحكى الاختلاف في مدة الحبس صاحب جامع الرموز، ونقل عن الاكتفاء الكراهة التنزيهية، قلت: وما يظهر بملاحظة الفروع أنها في حالة النتن لا يحل فيكون تحريمية. وعليك بالفرق بين الجلالة والسمك المتولد في الماء النجس ومحله كتب الفروع.

3 / 20