Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Bincike
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Mai Buga Littafi
مطبعة ندوة العلماء الهند
Nau'ikan
(١) قلت: اختلفت الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل في ذلك كما بسطت في أوجز المسالك إلى مؤطأ فأحداهما لا يجوز الاستقبال مطلقًا لا في الصحارى ولا في العمران ويجوز الاستدبار فيهما، والثانية أن النهي للتنزيه، والثالثة يحرم الاستقبال والاستدبار بشرطين: الأول أن يكون في الصحراء، والثاني أن يكون بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله والاستتار بداية وجبل كذا في نيل المآرب، وفي الروض المربع: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ويكفي انحرافه عن جبهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل انتهى، فهذه الرواية مختار فزوعه، والرابعة النهي مطلقًا كقول الحنفية وهي مختار ابن القيم. والظاهر أن الرواية التي ذكرها الترمذي هي الرواية الأولى، وما أفاده الشيخ فلعله رواية عنه لكثرة الروايات عنه في ذلك.
1 / 40