258

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Bincike

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Mai Buga Littafi

مطبعة ندوة العلماء الهند

Nau'ikan

[باب ما يقول (١) عند افتتاح الصلاة] هذا مما يشترك فيه الفرض والنفل فلذلك عقد الباب وأراد فيه بيان الفرض وأورد الحديث الوارد في صلاة النفل والمذهب فيه عند الإمام أن أكثر ما ثبت من زيادة الأدعية قبل القراءة بعد الافتتاح أو في الركوع والسجود وغير ذلك فإنما هو في النوافل وكان النبي ﷺ في فريضته أخف الناس صلاة في تمام كما ورد فينبغي له الإقصار على أقصر ما ثبت من الأدعية في جميع ذلك إذا كان يصلي في فريضته ومع القوم. وأما إذا انفرد في النافلة فليطل صلاته ما شاء ومع هذا كله لو قرأ في صلاته المفروضة شيئًا من تلك الزيادات الثابتة تصح صلاته من غير شائبة كراهية

(١) قال ابن قدامة الاستفتاح من سنن الصلاة عند أكثر أهل العلم وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ لرواية أنس كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولنا أن النبي ﷺ كان يستفتح بما سنذكره وعمل به الصحابة وكان عمر يستفتح به في صلاته يجهر به ليسمعه الناس وعبد الله بن مسعود وحديث أنس أراد به القراءة ثم إن أحمد ذهب إلى الاستفتاح بسبحانك اللهم إلخ، وقال لو أن رجلًا استفتح ببعض ما روى عن النبي ﷺ فكان حسنًا أو قال جائزًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري وإسحاق وذهب الشافعي وابن المنذر إلى الاستفتاح بما قد روى عن علي كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، الحديث، ولنا ما روت عائشة عن النبي ﷺ في الاستفتاح بسبحانك اللهم رواه الترمذي وأبو داؤد وابن ماجة، وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ مثله رواه النسائي والترمذي ورواه أنس وإسناد حديثه كلهم ثقات رواه الدارقطني وعمل به السلف وكان عمر يستفتح به بين أيدي أصحاب رسول الله ﷺ فلذلك اختاره أحمد، انتهى، قلت: وهو مختار الحنفية وبسط العيني في طرق هذه الروايات فأرجع إليه.

1 / 258