166

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Bincike

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Mai Buga Littafi

مطبعة ندوة العلماء الهند

Nau'ikan

لا غير وسيأتي لذلك زيادة بيان ثمة. [قال أحمد وإسحاق إلخ] هذا جمع منهما رضي الله تعالى عنهما بين الروايات المختلفة الواردة في حكم المستحاضة فإن النبي ﷺ لما أمر بأمور ثلاثة مختلفة ومن المعلوم أن الأحكام لا تختلف بحسب اختلاف أشخاص المكلفين وأفرادهم إذا كانوا من نوع واحد لزم القول بجواز كل من تلك الثلاث لكل من النسوة اللاتي تبتلين بأمر الاستحاضة ثم هذا تكرار ظاهر فيما يبدو للناظر حيث كان المؤلف ذكر مذهبهما أولًا ثم عاد إلى بيانه ثانيًا من غير فائدة جديدة في إحداهما لا تكون في الأخرى مع أن ما ههنا لو حمل على الإيجاب كان مناقضًا لما تقدم حيث ذكر التخيير لكل منها بكل منها وههنا ليس كذلك، والجواب أن ما ذكر أولًا كان بيانًا للمذهب وما ههنا جمع بين الروايات بحمل كل منها على اختلاف أحوال السائلات أو بأن الأول كان بيانًا لما يجوز لكل من النسوة وهذا بيان الأفضلية والاستحباب أو المراد في الأول ليس هو الإطلاق في العمل لكل امرأة بل المراد العمل بكل من الروايات لكل من كانت داخلة في مصداق تلك الرواية المعينة وإنما التخيير بحسب ظاهر الحال لعدم العلم بحال تلك المرأة المعينة وعلى هذا فلم يكن بد من بيان التفصيل ثانيًا ليتقيد ما أطلقه في أول بيان مراده والله أعلم بمعاني كلمات عباده. [قوله فتحيضي] عدي نفسك حائضًا وعاملي معك معاملة الحيض سبعة (١) أيام أو ستة وتفصيل تحقيق الترديد مذكور في الحاشية (٢) بما لا يزيد عليه غير

(١) والأوجه عندي أن قوله ﷺ سبعة أو ستة إيماء إلى أكثر عادة النساء إلى ذلك فتتحرى على وفق عادتها وذلك أن النساء على ثلاثة أحوال رطبة الأمزجة فيحضن عشرة أيام ونحوها ويابسة الأمزجية فيحضن ثلاثة أيام ونحوها ومعتدلة فيحضن ستة أو سبعة واعتدال المزاج هو الأصل. (٢) إذ قال كلمة أو ليست للشك ولا للتخيير بل المراد اعتبري ما وافقك من عادات النساء وقيل للشك من الراوي، وقيل أمر ببناء الأمر على ما تبين لها من أحد العددين على سبيل التحري، انتهى مختصرًا.

1 / 166