141

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Bincike

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Mai Buga Littafi

مطبعة ندوة العلماء الهند

Nau'ikan

إلى افتراض الترتيب وعلى هذا فالأجزاء كامل مع أداء السنة والفريضة معًا وعلى الأول وإن أجزاه عن الفريضة إلا أن السنة لم تتحصل. [إنما يكفيك] هذا بمنزلة الاستثناء من عموم قوله ﷺ تحت كل شعرة جنابة فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما علمت بذلك، وعلمت أن فيه حرجًا سألته ﷺ عن ذلك فقال: إنما ذلك الرجال (١) لا لكن، وهذا لأن الحرج مدفوع وفي إيجاب النقض على المرأة حرج بخلاف الرجل مع أن الخطاب في قوله يكفيك للمرأة فيخص الاستثناء بها إذ لا ضرورة في غيرها، والضرورة هي التي نيط بها الترخص، والحاصل أن الأجزاء من غير أن يغسل شعرة شعرة لما خالف القياس لا من كل وجه عدى إلى نوعه، ولولا أنه يخالف القياس من وجه لعدى إلى كل مكلف، ولولا أنه موافق له من وجه لما عدى إلى غير أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولأختص بها حملًا بكاف الخطاب على التخصيص إلا أن الخصوص ههنا نوعي لا شخصي وإليه يشير قول المؤلف فيما بعد أن المرأة إذا اغتسلت إلخ.

(١) أي في المرجح عند الحنفية وتوضيح ذلك كما بسط في الأوجز: إن الأئمة الأربعة متفقة في أن المرأة لا تنقض رأسها في غسل الجنابة وكذلك في غسل المحيض على ما حكاه الزرقاني وهو المشهور من روايتي أحمد وبه قال الجمهور، وأما الرجل فكذلك عندهم صرح بذلك ابن رسلان وابن قدامة والدردير، والروايات عندنا الحنفية مختلفة كما في هوامش الهداية والشامي وفي الدر المختار لا يكفي بل ضفيرته فينقضها وجوبًا ولو علويًا أو تركيًا لإمكان حلقه، قال ابن عابدين هو الصحيح، قلت: ويؤيد ذلك ما قرره الشيخ ﵀ والتفريق بين الرجل والمرأة نص رواية ثوبان عند أبي داؤد مرفوعًا، قال الشوكاني أكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فيهم فيقبل، انتهى، قلت: وهو مؤيد بعدة روايات.

1 / 141