969

[ أثر من مس بالخشبة ] قال أبو محمد : من مس فرج امرأة بيده أو بخشبة، فكله سواء، ويكره تزويج من مس فرجها بخشبة، وإن مس بقدمه فرجها جاز له أن ينكحها.

مسألة

[ من مس فرج الصبية لشهوة ]

ومن مس كين صبية لشهوة حرم عليه تزويج أمها، وإن همت امرأة أن تتردى من أرعن أو تصرع من دابة فالتقاها رجل بيده، فوقعت على فرجها، فلا أحب له تزويجها. ومن مس فرج صبية لغير شهوة، فلا يحرم عليه تزويجها.

مسألة

[ أثر مس المرأة ذكر الرجل على التحريم ]

وإذا مست المرأة جردان رجل بيدها فلا يحرم عليه نكاحها إذا لم

يطاوعها، لأن المرأة غير مس الرجل ، وإن انتبه وهو ناعس فمست بكينها

عرده، فلما استيقظ دفعها عن نفسه، فلا يتزوجها. وإذا مست امرأة ذكر رجل حتى سال شبره نطفة، فالسلامة من تزويجها أسلم.

مسألة

[ أثر اللواطة في النكاح ]

عن أبي عثمان أنه لم ير مس الخرد كمس الرجل. وقال أبو عبد المقتدر

أن موسى يقول : مسها كمسه. قال أبو عبد الله محمد بن عيسى(1) :

وفي مس المرأة عرد الرجل من فوق ملاءته فيه اختلاف، منهم من قال :

مسها ومسه سيان، وقال قوم : شتان. ومن رنا فرج أبوا امرأته أو مسه،

فلا بأس عليه في امرأته، وليس هو كأمها وإن باشر قد فسدت عليه امرأته وهي ابنة الذي وطئ. وإن لاط رجل رجلا، فلا يحل له تزويج ابنته،

ويجوز للمنكوح أن ينكح ابنة اللائط، وبالعكس حرام، وللائط نكاح

أخت اللائط.

مسألة

[ حكم النظر إلى دبر أم الزوجة ]

ومس كين امرأة خطأ أو عمدا ، حرمت عليه امرأته ، ورخصوا في الخطأ،

__________

(1) 1- أبو عبد الله محمد بن عيسى : بن محمد بن جعفر السري النزوي، تقلد

القضاء للإمام راشد بن علي بن سليمان بن راشد في القرن الخامس الهجري،

وكان شديدا في ذات الله. توفي مقتولا في الطريق المتجه من برج القرن إلى

الغنتق الواقع بين المقبرة الغربية والمقبرة الشرقية ولم يعلم قاتله. عن مجلة نزوى

عبر الأيام ص111 .

Shafi 29