Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن عليه أيام من رمضان فأخر القضاء حتى هل رمضان الثاني فعليه
صيام الحاضر ويصوم البدل بعد الفطر، وأما الشيخ سليمان بن عثمان فقد
حرم الأكل والشرب على من أخر البدل عن أول شوال فلم يوافقه على
ذلك أبو بكر الموصلي(1) وجملة من الفقهاء.
مسألة
[ إثم المتوفى وهو قادر على البدل ]
عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : من توانى في بدل رمضان
حتى مات وهو قادر على الصوم هلك.
مسألة
[ صيغ من صيغ اليمين ]
ومن أقسم بطلاق عرسه أن لا يصوم شهر رمضان فخرج ضاربا فأفطر فصام لما آب فلا حنث عليه إذا البدل غير الشهر.
مسألة
[ من أفطر سنين متعددة عليه الصيام حتى الاطمئنان ]
ومن أفطر سنين لم يعرف عددها فإنه يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه من البدل شيء وكذلك الكفارة.
مسألة
[ لا يجوز الاستئجار للصوم ]
ولا يجوز الاستئجار للصوم عن الحي، ومن صام بدل رمضان ثم أهدمه بفطر فقد أساء وعليه استئناف الصوم ولا كفارة عليه، وبعض أوجب عليه الكفارة هذا جواب المسألة الأولى. فإن قيل : إن قضاه قائم مقامه قبل
انقضاء غير المقضى اسما ووقتا وبينهما بون.
مسألة
[ من كان عليه بدل أشهر رمضان ]
ومن كان عليه بدل أشهر رمضان فلا بأس أن يفرق صيامهن وليس عليه صومهن متتابعات وعليه الإطعام عن الأشهر الخالية عن كل يوم مسكين
فطورا وعشاء.
مسألة
[ الوصية بالصوم ]
ومن أفطر أياما من رمضان لحدوث وصب به فإن كان عليه عشرة أيام فعوفي خمسا فعليه الوصية فيما عوفي فيه من الأيام، فإن صام البدل
فانتقض عليه من عذر لحقه الاختلاف وإن تعمد فعليه الوصية به بقدر ما
قدر عليه من الصوم ففطر فيه، وإن طلب الورثة أن يصوموا عنه ولم يأمنهم الوصي على ذلك فالوصي أولى بإنفاذ ذلك.
مسألة
[ عدم جواز استئجار الصبي للصوم ]
ولا يجوز استئجار الصبي أن يصوم عن الهالك ويتجر له ثقة، وجائز
__________
(1) 1- أبو بكر الموصلي : لم أعثر له على ترجمة.
Shafi 130