680

[ المال الذي لا وارث له فلا زكاة عليه ] وكل مال لا وارث له فلا زكاة فيه ومن مات وترك ولدا مملوكا فلا زكاة في المال حتى يشتري منه الولد وإن عتق وصار المال له وحال عليه الحول

وهو نصاب ففيه الزكاة ولا زكاة عليه فيما خلا من البر إلا أن يكون مال تجب فيه الزكاة فبقي مجتمعا حتى آن وقت زكاته وله وارث ففيه الزكاة.

مسألة

[ موت المزكي قبل وجوب الزكاة ]

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من مات قبل وجوب محل زكاته

وصح أن الهالك لم يؤدها بإقرار أو بينة فإن قال : الزكاة شريك فهي ثابتة

في المال مخروجة منه وما بقي للورثة أوصى بذلك أو لم يوص، ومن قال:

إنها مضمونة في الذمة فإن أوصى بإنفاذها ففي ذلك اختلاف، قول:

تؤدى من رأس المال، وقول : تؤدى من الثلث، فمن قال: من رأس المال سلمت عنه أوصى بها أو لم يوص لأنها دين في ذمته، ومن قال : من الثلث فحتى يوصي بها، وقول : تقدم على سواها من الوصايا إلا ما كان مثلها من اللوازم إذا لم يوف الثلث بجميع الوصايا، وقول : هي وسواها من الوصايا

سيان، قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : من سلم زكاة ماله لمن عليه سمة

الفقر وأقرانه فقير ثم صح غناه فقول : عليه ضمانها لأنه وضعها في غير موضعها، وقول : ليس عليه ضمان لثبوت ذلك في الحكم الظاهر.

مسألة

[ زكاة بعض المال وتلف الآخر قبل الزكاة ]

عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله : ومن أدى بعض زكاة ماله فتلف ما

بقي من المال ثم استفاد فائدة مالا لم يبلغ نصابا إلا أن يحمل الفائدة على ما بقي وحال حوله الذي يزكي فيه قال : لا يبين لي ذلك لأن ذلك عليه لا له، قلت : فإن كانت الزكاة مميزة من المال قائمة بعينها وتلف المال ثم استفاد

فائدة فإن حملت عليه الزكاة المميزة في الأول وجبت في الفائدة الزكاة ،

وإن لم تحمل لم تبلغ فإن كانت من المال ولم ينفذها فإن الزكاة عليه

مضمونة، إذا استفاد فائدة قبل وجوب زكاته.

مسألة

Shafi 88