Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأما إذا لم يأخذه الأجير بالضمن وإنما أخذها على أنها عنده للورثة
فإذا حج دفعوها له وهي عندهم ولم يقبضها هو فلا زكاة(1) فيها والزكاة
على الورثة.
مسألة
[ أخذ الأجير الزكاة ثم تلفت في يده ]
وأما لو أخذ منهم الدراهم وقاطعوه على الحجة فتلفت الدراهم فلا زكاة عليه فيها وإن بقيت في يده حتى دخل وقت زكاة هذا المال ففيه الزكاة
على الورثة في ثلث مال الهالك لأنه لم يستحق المال بالأجرة وإنما هو عنده أمانة فإذا قضى الحق استحق الأجرة فإن حال عليها الحول من استحقها
وهي مائة درهم فعليه الزكاة وإن آن وقت زكاة الدراهم قد استحقها هو
فلا زكاة عليه ولا على ورثته حتى يحول عليها الحول.
مسألة
[ تعذر إنفاذ الوصية وأثر ذلك على الزكاة ]
ومن أوصى بوصية على وصي وجعل بيده شيئا من الذهب والفضة
فتعذر إنفاذ الوصية حتى حال الحول أو أحوال وهو على الشركة تجب فيه
الزكاة أم لا؟ وإن وجبت أعلى الموصي أم الورثة؟ وإن كان الموصي لم يأمن الورثة إن أخبرهم كيف يصنع الذي ميزه الموصي في حياته للحج ومثله فلا زكاة فيه وإن ميزه الورثة ففيه الزكاة.
مسألة
[ لا زكاة على الوصية إلا بعد حولان الحول ]
ومن أوصى لأولاده بصداق أمهم أو دين غير الصداق بعشرة آلاف
درهم فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول بعد أن يقضوها ثم الزكاة على
كل واحد منهم في حصته.
مسألة
[ الوصية بالثمار وأثر الزكاة عليها ]
ومن أوصى بقطعة من ماله للفقراء فإن كانت الثمرة حين الوصية مدركة فالزكاة فيها وإلا فلا زكاة فيها، وقول : إن كانت الثمرة مدركة فالزكاة في حال الموصي والوصية جائزة على من يقول إن الزكاة في الذمة وعلى قول
من يقول : إنها شريك فلا تجبر الوصية إلا في حصة الموصي، وأما الزكاة
فإذا وجبت فلأهلها وإن لم تكن الثمرة مدركة فلا زكاة على الموصي ولا
في مال الفقراء.
مسألة
[ الشك في إخراج الزكاة ]
__________
(1) 1- الأصل : ولم يقبضها فلا زكاة هو. والأصح : ولم يقبضها هو...
Shafi 85