673

[ تقويم البضاعة على التاجر ] ويقوم على التاجر ما كان في يده للتجارة قيمة وسط على سعر البلد ويترك له ما يكفيه ويكفي ما يمون إلى ثمرة أخرى هذا يوجد في كتاب أبي جابر عن أبي علي رحمهم الله.

مسألة

[ زكاة الأمتعة الشخصية ]

وقالوا : إن الدراهم والعروض فلا يترك له منها شيء وكذلك الكسوة

فلا يحبس له منها شيء، وقيل : إذا قال أنه يحبس شيئا من الكسوة

لكسوته وشيئا من الرقيق لخدمته أو شيئا من الدواب لضيعته أو متاعا لبيته

قبل وقت الزكاة أو بعده فلا زكاة عليه فيه حتى يأتي وقت زكاته من قابل ويزكي ما بقي.

مسألة

[ زكاة ما حبس مع التجارة ]

وإن أدخل ما حبس بعد ذلك في التجارة فلا زكاة عليه فيه حتى يأتي وقت زكاته من قبل.

مسألة

[ تحويل النية من السائمة إلى التجارة ]

ومن كانت له غنم وبقر سائمة تجري فيها الصدقة قبل حولها حولها للتجارة وله تجارة غيرها تجب فيها الصدقة أو لم يكن له فيها شيء غير ما

نوى تحويله فحال الحول وهي في يده ففيها زكاة السائمة ما لم يحولها

بضاعة أخرى ويبدل بها غنما أخرى أو بقرا.

مسألة

[ أثر النية في الزكاة ]

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات»(1) فإذا نواه للتجارة وكان مما تجب

فيه الزكاة أو كان له مال يزكيه كان فيه الزكاة والقول هو الأول.

مسألة

[ زكاة الأموال التجارية ]

قال بعض المسلمين : ما نواه للتجارة أو في يده من غلة ماله أو غيره ففيه الزكاة ولو يحوله إلى غيره وقول : إنما ذلك فيما استن وليس ذلك مما أصاب.

مسألة

[ أخذ الماشية للتجارة ]

ماشية ينوى بها للتجارة فحال عليها الحول ففيها زكاة الماشية لأنها

__________

(1) 1- هذا الحديث صحيح وهو حديث آحاد في بدايته ومشهور في وسطه ومتواتر

في الحلقة الثالثة وهو متواتر تواترا معنويا وعليه مدار كثير من الأحكام التعبدية،

وكان العلماء رحمهم الله يفتتحون به كتبهم لأهمية النية وإخلاص العبودية

لله عز وجل.

Shafi 81